آيا اجاره دادن كتب براي مطالعه از نظر شرع جايز است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

برخي از فقها از جمله علامه شامي و… قائل اند كه اجاره دادن كتب جايز نيست، اما قاضي القضاة علامه‌ ابو الحسن علي سغدي در «النتف في الفتاوي» آن را جايز قرار داده است. چنانكه مي فرمايد: (ويجوز في قول الشيخ الإجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها إذا احتاج إلي ذلك.). كساني كه اجاره دادن كتب را ناجايز قرار داده اند بنابر عدم عرف، و معروف نبودن اين كار، چنين فتوايي داده اند. چنانكه ابن نجيم حنفي‌ در كتاب «البحر الرائق» مي فرمايد: ولا يجوز استئجار كتب الفقه والتفسير والحديث لعدم التعارف.

اما در زمان ما چونكه اجاره دادن كتب، عرف و عادت است چنانكه مفتي رشيد احمد لدهيانوي در احسن الفتاوي آن را تصريح نموده اند، لهذا جايز ميباشد. و بخاطرتغيير عرف و عادت، احكام هم تغيير پيدا مي كنند.

الدلائل:

ـ في الرد:

(قوله وما لم ينص عليه) كغير الأشياء الستة (قوله حمل على العرف) أي على عادات الناس في الأسواق لأنها أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث.([1])

ـ وفي البدائع:

وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة قال النبي: عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن».([2]

ـ وفي النتف:

ويجوز في قول الشيخ الإجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها إذا احتاج إلي ذلك.([3])

ـ وفي البناية:

(وما لم ينص) من النبي – صلى الله عليه وسلم – (عليه فهو محمول على عادات الناس لأنها دالة) أي لأن العادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه العادة لقوله – صلى الله عليه وسلم – «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا تجتمع أمتي على الضلالة».([4])


([1]) رد المحتار /ج7/ص310/كتاب البيوع/مطلب في أن النص أقوي من العرف/دارإحياء التراث العربي.

([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/كتاب البيوع/فصل في بيان ما يلحق برأس المال/دار الكتب العلمية.

([3]) النتف في الفتاوي/ص348/كتاب الإجارة/إجارة المصاحف/المكتبة الحقانية.

([4]) البناية في شرح الهداية/ج10/ص410/كتاب البيوع/ باب الربا/المكتبة الحقانية.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=934
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.