الجواب باسم ملهم الصواب
فقهاء در مورد چنين مسائلي مي نويسند كه معامله و اجاره شخص درست است (يعني حسین ميتواند خانه را به شخص ديگري بدهد) اما به همان قيمت كه از علی گرفته نه اضافه از آن. اگر بالفرض اضافه گرفت پس صدقه كردن پول اضافي لازم است، البته اگر حسین در آن خانه خرج كرده (مثلا خانه را رنگ كرده و…) در اين صورت اگر اضافه بگيرد گنجايش دارد.
الدلائل:
ـ في الدر:
(وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد؛ لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا، ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح.([1])
ـ وفي الهندية:
وإذا استأجر داراً وقبضها ثم آجرها، فإنه يجوز. إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثرمما استأجرها، فهي جائزة أيضاً إلا أنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولي، فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها. وإن كانت من خلاف جنسها، طابت له الزيادة. ولو زاد في الدارزيادة كما لو وتد فيها وتداً، أو حفر فيها بئراً أو طيناً، أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها، طابت له الزيادة.([2])
ـ وفي التاتارخانية:
فإن آجر بأكثر مما استأجر به من جنس ذلك، ولم يزد في الدار شيئاً ولا آجر معه شيئاً من ماله آخر من ماله مما يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له الزيادة، وفي شرح الطحاوي: ويتصدق به، أما إذا زاد في الدار شيئاً بأن جصصها، أو طينها، أو ما أشبه ذلك، أو ما آجرمع ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن يعقد عليه عقدالإجارة يطيب له الزيادة.([3])
([1]) الدر المختار /ج9/ص33/كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها/دار إحياء التراث العربي/الطبعة الأولي.
([2]) الفتاوي الهندية/ج4/ص457/كتاب الإجارة/الباب السابع في إجارة المستأجر/دار الفكر.
([3]) الفتاوي التاتارخانية/ج15/ص50/كتاب الإجارة/الفصل السابع في إجارة المستأجر/المكتبة الرشيدية.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=928
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی