الجواب باسم ملهم الصواب
بله؛ چنين معاملهاي در ميان دو شريك صحيح ميباشد.
الدلائل:
ـ في الدر:
(ولو تهايآ في سكنى دار)؛ واحدة يسكن هذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا (أو دارين) يسكن كلٌّ دارا (أو في خدمة عبد) يخدم هذا يوما وذا يوما(أو عبدين) يخدم هذا هذا والآخر الآخر(أو في غلة دار أو دارين) كذلك (صح) التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا.([1])
ـ وفي الهندية:
وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة بأن تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار وهذا هذه الدار الأخرى أو يؤاجر هذا هذه الدار وهذا هذه الدار إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز.([2])
ـ وفي التاتارخانیة:
وأما في الدارين إذا تهايئا علي أن يسكن أحدهما هذه الدار، والآخر الدار الأخري ويؤاجر كل واحد منهما ما في يده فهذه القسمة جائزة سواء كانا في مصر واحد أو في مصرين.([3])
ـ وفي فتاوي قاضي خان:
وكذا التهايؤ في الدارين علي السكني والغلة بأن تهايآ علي أن يسكن هذا هذه الدار وهذا هذه الدار الأخري أو يؤاجر هذا هذه الدار وهذا هذه الدار إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز.([4])
([1]) الدر المختار/ج9/ص323/كتاب القسمة/دار إحياء التراث العربي/الطبعة الأولي.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص346/كتاب القسمة/الباب الثاني عشر في المهاياة/داراحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([3]) الفتاوي التاتار خانية/ج17/ص205/كتاب القسمة/الفصل الثاني عشر في المهاياة/المكتبة الرشيدية.
([4]) فتاوي قاضي خان/ج2/ص592/كتاب الصلح/ فصل في المهاياة/قديمي كتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=926
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی