الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله شرط مذكور صحيح مي باشد، و براي زید جايز است كه زمين موقوفه ي موقتي را عوض كند؛ زير از اول شرط كرده بود.
الدلائل:
ـ فی الدر:
و جاز (شرط الاستبدال به أرضاً أخری) حينئذ (أو) شرط (بيعه و يشتري بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها و إن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة، لأنه حكم ثبت بالشرط و الشرط وجد في الأولى لا الثانية. ([1])
ـ وفی الرد:
قوله: (و جاز شرط الاستبدال به إلخ) إعلم أن الإستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه و غيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، و قيل اتفاقاً. و الثاني: أن لايشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بأن لايحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي و رأيه المصلحة فيه. و الثالث: أن لايشرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة و بدله خير منه ريعاً و نفعاً، و هذا لايجوز استبداله على الأصح المختار. ([2])
– و فی الهندية:
إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك فتكون وقفاً مكانها، فالوقف و الشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى و كذا لو شرط أن يبيعها و يستبدل مكانها و في واقعات القاضي فخر الدين قول هلال رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه الله تعالى و عليه الفتوى…،و لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبداً على أن لي أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائزاً استحساناً إذا كان الشراء بثمن الأولى…،و لو شرط الإستبدال و لم يذكر أرضاً و لا داراً و باع الأولى له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض و كذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء…، و إذا قال: على أن أستبدل أرضاً أخرى ليس له أن يجعل البدل داراً و كذا على العكس. ([3])
([1]) الدر المختار /ج6/ ص589/کتاب الوقف/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج6/ ص589/کتاب الوقف/ مطلب: فی إستبدال الوقف و شروطه/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندية/ج2/ ص453/کتاب الوقف/ الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط فی الوقف/ دارإحياء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=905
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی