آيا استفاده از موزه هايی كه از پوست حيوانات حرام گوشت ساخته مي شوند، جايز است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

پوست تمامی حيوانات حرام گوشت غير از خوك، با دباغت پاك ميشود، بنابراين استفاده از آنها بلا مانع است.

الدلائل:

ـ في الرد:

والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا، وإلا فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه، وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك؛ لأن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيما له.([1])

ـ وفي الهندية:

 عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بلبس قلنسوة الثعالب، كذا في المبسوط … عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس بالفرو من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة وقال ذكاتها دباغها، كذا في المحيط. ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو ميثرة السرج، كذا في الملتقط.([2])

ـ وفي البحر:

 وقوله: (كل إهاب) يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا ما لا يحتمله فلا حاجة إلى استثنائه.([3])

ـ وفي الفقه الحنفي بأدلته:

والحيوان غير مأكول اللحم إذا ذبح فإنه يطهر لحمه، لأن جلد ميتته يطهر بالدباغ، كما سيأتي، وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذبح … جلود الميتة نجسة، ويطهر جلد الميتة‌ بالدباغ، واستثني من ذلك جلد الخنزير.([4])

ـ وهكذا في فتاوي دار العلوم زكريا.([5])


([1]) رد المحتار/ج1/ص319/كتاب الطهارة/مطلب:‌في أحكام الدباغة/داراحیاءالتراث العربی.

([2]) الفتاوي الهندية/ج5/ص386/كتاب الكراهية/الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره/دار الفكر.

([3]) البحرالرائق /ج1/ص179/کتاب الطهارة/مکتبه رشیدیه کویته.

([4]) الفقه الحنفي بأدلته/ج1/ص118-121/كتاب الطهارة/باب النجاسات والتطهير منها/دار المصطفي.

([5]) فتاوي دار العلوم زكريا/ج7/ص106/كتاب الحظر والإباحة/باب ما يتعلق بأحكام اللباس/زمزم پبلشرز. 

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=883
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.