الجواب باسم ملهم الصواب
بنابر تصريح كتب فقه، قطع دست در صورت ادعاي ملكيت ساقط مي گردد؛ اگرچه شخص براي ادعاي خود گواه هم نداشته باشد. چون شبهه پيش آمده واحتمال دارد كه ادعايش صحيح باشد. و به خاطر همين شبهه حد ساقط مي شود.
الدلائل:
ـ في البحر:
(قوله: ومن سرق شيئا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد القضاء أو ادعى أنه ملكه أو نقصت قيمته عن النصاب لم يقطع) بيان لأربع مسائل لا قطع فيها … الثالثة لو ادعى السارق أن المسروق ملكه بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو بالاقرار فلا قطع، سواء أقام بينة أو لم يقم، لأن الشبهة دارئة للحد فتتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الاقرار.([1])
ـ وفي اللباب في شرح الكتاب:
(وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة) لوجود الشبهة باحتمال الصدق.([2])
ـ وفي کتاب الإختيار:
قال: (وإن اشتري السارق المسروق أو وهب له أو ادعاه لم يقطع) … لأن الشبهة دارئة وأنها تتحق بمجرد الدعوي لاحتمال صدقه.([3])
ـ وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:
أو ادعي أن المسروق ملكه بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار للشبهة، وهي احتمال صدقه، ولذا صح رجوعه بعد الإقرار.([4])
([1]) البحر الرائق /ج5/ص 107/كتاب السرقة/فصل في كيفية القطع وإثباته/المكتبة الرشيدية.
([2]) اللباب في شرح الكتاب/ج3/ص81/كتاب السرقة/قديمي كتب خانه.
([3]) كتاب الاختيار لتعليل المختار/ج4/ص133/كتاب السرقة/قديمي كتب خانه.
([4]) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد/ج3/ص299/كتاب السرقة/مسائل متفرقة/المكتبة الحقانية.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=868
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی