الجواب باسم ملهم الصواب
گواه گرفتن براي رجوع در طلاق رجعي، امري مستحب بوده و اصولاً براي احتياط و اطمينان انجام مي شود تا مبادا پس از رجوع انكاري صورت بگيرد. اما آنچه كه در بحث رجوع مهم است، نفس رجوع شوهر بر همسر است ـ خواه قولي باشد يا فعلي ـ؛ بنابراين در صورتي كه بر رجوع گواه نگيرد، رجوع صحيح است اگرچه بهتر اين است كه گواه بگيرد.
الدلائل:
ـ في الرد:
(قوله: وندب الإشهاد) احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، وإن لم يشهد صح، والأمر في قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل} {الطلاق: 2} للندب زيلعي.([1])
ـ وفي الهندية:
فالسني: أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد على ذلك أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسنة والرجعة صحيحة.([2])
ـ وفي مجمع الأنهر:
(وندب الإشهاد عليها) بأن يقول لاثنين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي كي لا يقع التجاحد بينهما كالإشهاد بالبيع، ولو لم يشهد عليها صحت.([3])
ـ وفي السراجية:
إذا طلقها رجعية له أن يراجعها ما دامت في العدة وإن سخطت، ولا يشترط علمها ولا حضرة الشهود إلخ.([4])
([1]) ردالمحتار/ص5/ص25/كتاب الطلاق/باب الرجعة/دار إحياء التراث العربي.
([2]) الفتاوي الهندية/ج1/ص532/كتاب الطلاق/الباب السادس: في الرجعة … /دار الفكر.
([3]) مجمع الأنهر/ج2/ص55/كتاب الطلاق/باب الرجعة/دار إحياء التراث العربي.
([4]) الفتاوي السراجية/ص224/كتاب الطلاق/باب الرجعة/زمزم للطباعة والنشر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=843
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.