الجواب باسم ملهم الصواب
در میان وارثان، عصبه بنفسه از همه بیشتر مستحق وکالت اند، مراد از عصبه بنفسه افراد ذیل میباشند:
1ـ فرزند2ـ نوه پسری3ـ پدر4ـ پدر بزرگ 5ـ برادران 6ـ عمو وغیره.
الدلائل:
ـ فی تبیین الحقائق:
وقوله بترتيب الإرث يعني أولاهم الابن وابن الابن وإن سفل ، ولكن لا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة لا في الصغار ، ثم الأب وأب الأب وإن علا ، ثم الإخوة إلا الأخ من الأم ، ثم الأعمام إلا العم من الأم ، ثم أعمام الجد كذلك ، ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ، ثم عصبة المولى ، ثم ذوالأرحام على ما نذكره من قريب إن شاء الله تعالى وذكر الكرخي أن الأخ والجد يشتركان في الولاية عند أبي يوسف ومحمد كالميراث عندهما ، والأصح أن الجد أولى بالتزويج بالإجماع ؛ لأن شفقة الجد مثل شفقة الأب ولهذا لا يكون لهما الخيار إذا زوّجهما الجد كما في الأب والابن أولى من الأب عندهما خلافا لمحمد ، وقال الرازي ادّعى محمد أن أبا حنيفة معه ، ثم السلطان ولا ولاية للقاضي في تزويج الصغار الذين لا ولي لهم إلا إذا شرط له السلطان في عهده ، ومنشوره ولو زوج الصغار بغير إذن السلطان ، ثم أذن له فأجاز ما صنع ، قيل يجوز على الأصح استحسانا.([1])
ـ وفی الخانیة:
النکاح إلی العصبات وأقرب العصبات إلی الصغیر والصغیرة الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، والابن من العصبة یزوج الأم المجنونة عندناالخ.([2])
ـ و فی حاشیة الطحطاوی علی الدر:
وأقرب الأولیاء إلی المرأة، الابن، ثم ابن الابن،وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أب الأب ،و إن علا.([3])
([1]) تبیینُ الحقائق شرح کنزالدقائق/ج3/ص 378/کتاب النکاح/باب الأولیاء والأکفاء اشرفیه، کویته. {عکس دارالکتب العلمیه،بیروت.
([2]) فتاوی قاضی خان/ج1/ص312/کتاب النکاح/ باب الألیاء/قدیمی کتب خانه، کراچی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=656
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.