در باب نکاح، از میان وارثان، کدامیک مستحق وکالت است، که وی را وکیل قرار دهند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در میان وارثان، عصبه بنفسه از همه بیشتر مستحق  وکالت اند، مراد از عصبه بنفسه افراد ذیل می‌باشند:

  1ـ فرزند2ـ نوه پسری3ـ پدر4ـ پدر بزرگ 5ـ برادران 6ـ عمو وغیره.

الدلائل:

ـ فی تبیین الحقائق:

وقوله بترتيب الإرث يعني أولاهم الابن وابن الابن وإن سفل ، ولكن لا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة لا في الصغار ، ثم الأب وأب الأب وإن علا ، ثم الإخوة إلا الأخ من الأم ، ثم الأعمام إلا العم من الأم ، ثم أعمام الجد كذلك ، ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ، ثم عصبة المولى ، ثم ذوالأرحام على ما نذكره من قريب إن شاء الله تعالى وذكر الكرخي أن الأخ والجد يشتركان في الولاية عند أبي يوسف ومحمد كالميراث عندهما ، والأصح أن الجد أولى بالتزويج بالإجماع ؛ لأن شفقة الجد مثل شفقة الأب ولهذا لا يكون لهما الخيار إذا زوّجهما الجد كما في الأب والابن أولى من الأب عندهما خلافا لمحمد ، وقال الرازي ادّعى محمد أن أبا حنيفة معه ، ثم السلطان ولا ولاية للقاضي في تزويج الصغار الذين لا ولي لهم إلا إذا شرط له السلطان في عهده ، ومنشوره ولو زوج الصغار بغير إذن السلطان ، ثم أذن له فأجاز ما صنع ، قيل يجوز على الأصح استحسانا.([1])

ـ وفی الخانیة:

النکاح إلی العصبات وأقرب العصبات إلی الصغیر والصغیرة الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، والابن من العصبة یزوج الأم المجنونة عندناالخ.([2])

ـ و فی حاشیة الطحطاوی علی الدر:

وأقرب الأولیاء إلی المرأة، الابن، ثم ابن الابن،وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أب الأب ،و إن علا.([3])


([1]) تبیینُ الحقائق شرح کنزالدقائق/ج3/ص 378/کتاب النکاح/باب الأولیاء والأکفاء اشرفیه، کویته. {عکس دارالکتب العلمیه،بیروت.

([2]) فتاوی قاضی خان/ج1/ص312/کتاب النکاح/ باب الألیاء/قدیمی کتب خانه، کراچی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=656
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.