الجواب وبالله التوفیق
در مورد طول مسواک فقها کرام فرمودهاند که به اندازه یک شبر (وجب) باشد و اعتبار کردن یک وجب فقط در ابتداء امر میباشد؛ زیرا اگر بعد از استفاده کردن نیاز به تراشیدن و کوتاه کردن کردن داشت، هیچ اشکال ندارد که با تراشیدن از یک وجب کوچک تر باشد.
و در مورد کیفیت گرفتن آن: انگشت کوچک و شست را زیر مسواک قرار میدهند و سه انگشت دیگر (انگشت حلقه، انگشت میانی و انگشت اشاره) را بالای مسواک قرار بدهد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا، مستويا بلا عقد، في غلظ الخنصر وطول شبر.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
غاية ما يقال أن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليمين كالمضمضة، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى والظاهر الثاني كما روي عن مالك.
واستدل للأول بما ورد في بعض طرق حديث عائشة «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه» ورد بأن المراد البداءة بالجانب الأيمن من الفم اهـ ملخصا. وفي البحر والنهر والسنة في كيفية أخذه أن يجعل الخنصر أسفله والإبهام أسفل رأسه وباقي الأصابع فوقه كما رواه ابن مسعود… (قوله: في غلظ الخنصر) كذا في المعراج، وفي الفتح الأصبع (قوله: وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله، فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته، تأمل، وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟ الظاهر الثاني لأنه محمل الإطلاق غالبا (قوله: ويستاك عرضا لا طولا) أي لأنه يجرح لحم الأسنان.([2])
ـ وفی البحرالرائق:
وكيفيته أن يستاك أعالي الأسنان وأسافلها والحنك ويبتدئ من الجانب الأيمن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل بثلاث مياه واستحب أن يكون لينا من غير عقد في غلظ الأصبع، وطول شبر من الأشجار المرة المعروفة ويستاك عرضا لا طولا ؛ لأنه يخرج لحم الأسنان وقال الغزنوي يستاك طولا وعرضا والأكثر على الأول ويستحب إمساكه باليد اليمنى والسنة في كيفية أخذه أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل الإبهام أسفل رأسه تحته كما رواه ابن مسعود ولا يقبض القبضة على السواك ، فإن ذلك يورث الباسور ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم السفلى كذلك كذا في شرح منية المصلي وتقوم الأصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب لا عند وجوده والأفضل أن يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى والعلك يقوم مقامه للمرأة لكون المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله.([3])
([1])ج1/ص251/ کتاب الطهارة/فصل فی سنن الوضوء/ دار المعرفة، بیروت.
([2])ج1/ص251/مجلد 12/کتاب الطهارة/ دارالمعرفة، بیروت.
([3])ج1/ص52/مجلد9/کتاب الطهارة/ / دار إحیاء التراث العربی
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=630
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.