الجواب باسم ملهم الصواب
قانون کلی در شکار ماهی چنین است: اگر بر اثر آسیب و آفتی بمیرد حلال است، اما اگر بدون آسیب و آفت بمیرد حرام است، حال فرقی نمیکند که این صدمه بخاطر تنگی مکان، موج دریا، ضربه و…باشد،
بنابراین در صورت مسئوله مواد منفجره و شوک برقی هردو آسیب زننده هستند، لذا ماهی که با چنین و سایلی شکار شود حلال بوده و هیچ مشکلی در خوردن آن نیست.
الدلایل:
ـ في المحیط البرهانی:
الأصل عندنا في إباحة السمك؛ أن ما مات بآفة يؤكل، وما مات منه بغير آفة لا يؤكل، وإن قتلها شيء من طير الماء أكل؛ لأنها ماتت بآفة، وإن القاها في حب ماء، وماتت؛ فكذلك لأن ضيق المكان آفة، وكذلك إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها، وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن كلهن فلا بأس بأكلهن؛ لأنهن متن لضيق المكان؛ حتى كانت الحالة هذه، وإن كان لا يقدر على أخذهن من غير صيد، فلا خير في أكلهن؛ لأنه لم يظهر لموتهن سبب، ولو ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها، وأكلت شيئاً مما يلقى في الماء ليس أكل فمات وذلك معلوم، فلا بأس بأكله، وكذلك لو ربطها في الماء وماتت، وكذلك إن جمد الماء بقي في الجمد وماتت([1])
ـ وفی تبیین الحقائق:
ثم الأصل فيه أنه متى عرف سبب موته كلفظة البحر، أو بحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة الضيقة المتلفة بحيث يمكن أخذه من غير حيلة، أو بابتلاع سمكة، أو بقتل طير الماء إياها أو بانجماد الماء عليها فماتت حل أكلها؛ لأن سبب موتها معلوم ولو ماتت من شدة حر الماء، أو برده قيل تؤكل؛ لأن لموتها سببا معلوما وقيل لا تؤكل؛ لأن الماء لا يقتل السمك حارا كان أو باردا، وإن انحسر الماء عن بعضه ومات روى هشام عن محمد أنه إن كان رأسه في الماء لا يؤكل، وإن كان ذنبه في الماء ورأسه انحسر عنه الماء أكل؛ لأن خروج رأسه عن الماء سبب لموته فكان سبب موته معلوما بخلاف خروج ذنبه فحاصله أن الشرط فيه أن يعلم بأي سبب مات حتى لو أبان عضوه بضرب فإنه يؤكل ويؤكل العضو أيضا.([2])
ـ وفی حاشیة الشرنبلالی:
الأصل في السمك عندنا إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ والميت بالحر والبرد والانخناق تحت الجمد أو إبانة بعضه أو اصطياد غيره ونحوها، وإذا مات من غير آفة لا يحل كالطافي([3])
([1]) ج6/ص449/کتاب الصید:الفصل السابع فی صید السمک/مکتبه رشیدیه.
([2]) ج6/ص471/کتاب الذبائح/ مکتبه اشرفیه،کویته.
([3]) ج6/ص471/کتاب الذبائح/مکتبه اشرفیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=549
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.