الجواب باسم ملهم الصواب
اجرای حدود، حق الله است لذا شفاعت در حدود از نظر شرع صحیح نمیباشد. چنانکه در حدیث شریف آمده که در صدر اسلام زنی دزدی کرد، رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ خواست طبق دستور خداوند دستش را قطع کند، حضرت اسامه ابن زید که نزد پیامبر(ص) جایگاه خاصی داشت، به درخواست گروهی از صحابه، خواست نزد پیامبر شفاعت کند، که رسول الله (ص) سخت ناراحت شد و فرمود: آیا در حدود خداوند شفاعت میکنید؟ اگر فاطمه بنت محمد (ص) دزدی کند دستش را قطع میکنم.
الدلائل:
فی القرآن الکریم، قال الله تبارک وتعالی:
[مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا]([1])
[وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا]([2])
وفی الحدیث الشریف:
ـ فی صحیح البخاری:
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب قال (يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).([3])
عبارات الفقهاء:
ـ فی الدرّالمختار:
(الحد) لغة المنع. وشرعا (عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى) زجرا، فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم، وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة. وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا.([4])
ـ وفی ردّالمحتار: قوله: (فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله تجب الخ). قال في الفتح: فإنه طلب ترك الواجب، ولذا أنكر (ص) على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال: أتشفع في حد من حدود الله. قوله: (بعد الوصول للحاكم) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه، لان وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل، بل على الامام عند الثبوت عنده، كذا فيالفتح. وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده، وبه صرح ط عن الحموي.([5])
[1])) سورة النسآءالایة: 85.
[2])) سورة النسآءالایة: 105.
([3]) صحیح البخاری،ص1234/رقم 6788/کتاب الحدود، باب کراهیة الشفاعة فی الحد… دارالآفاق العربیة/1430هـ.ق.
([4]) الدرالمختار/ج6/ص5-6/کتاب الحدود، دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
([5]) ردالمحتار علی الدرالمختار/ج6/ص5-6/کتاب الحدود/دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=535
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی