الجواب باسم ملهم الصواب
در رابطه با مسکن و نفقهی زن فقهای کرام میفرمایند: بر شوهر لازم است که در حد توان منزل مستقلی که دارای اتاق، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه باشد برای همسرش فراهمکند، بگونهای که همسرش در آن راحت بوده و مورد ایذاء خانواده شوهرش نباشد، اما اگر زن به رضایت قلبی خویش زندگی به همراه خانوادهی شوهر را میپسندد پس در این صورت شوهر ملزم به فراهم سازی منزل مستقلی نمیشود.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وکذا تجب لها السکنی فی بیت خال عن أهله)… (وأهلها) … (بقدر حالهما) … وبیت منفرد من دار له غلق.
و زاد فی الإختیار و العینی: و مرافق: و مراده لزوم کنیف و مطبخ و ینبغی الإفتاء به «بحر» (کفاها) لحصول المقصود.([1])
ـ وفی رد المحتار:
(قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار. قلت: وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء… قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد؛ … فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى:[ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن] «الطلاق».([2])
ـ وفی البحرالرائق:
قوله: (والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها) معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها؛ لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعا، وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها ودخل في الأهل الولد من غيرها لما بينا من قبل إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها كما في فتح القدير…
كذا في فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار ويشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها كما في الخانية.([3])
ـ وفی منحة الخالق:
(قوله: فأفاد أنه ولو كان الخلاء مشتركا إلخ) قال في الشرنبلالية ما فهمه عن الهداية فيه نظر لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق؛ ولأن الاشتراك في الخلاء، ولو مع غير الأجانب ضرره ظاهر.([4])
ـ وفی الهندیة:
تجب السکنی لها علیه خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلک کذا فی«العینی شرح الکنز».([5])
([1])ج5/ص254و255/کتاب الطلاق/باب النفقة/دار إحیاء التراث العربی.
([2])ج/5/ص255/کتاب الطلاق/مطلب فی نفقة الزوجة/دار إحیاء التراث العربی.
([3])ج4/ص328ـ329/کتاب الطلاق/باب النفقة/مکتبه رشیدیه.
([4]) البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ج4/ص328/کتاب الطلاق/باب النفقة/مکتبه رشیدیه.
([5]) ج1/ص662/کتاب الطلاق/الفصل الثانی فی السکنی/داراحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=502
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.