الجواب باسم ملهم الصواب
خیر. اختیاری ندارد و هرچه باشد سهم مشتری است.
الدلائل:
ـ في البحرالرائق :
وإن وجدها أزيد فللمشتري الزيادة ولا خيار للبائع كما إذا باعه على أنه معيب فإذا هو سليم.([1])
ـوفي شرح فتح القدیر:
وله الزائد في الصورة الزائدة (كما إذا باعه) على أنه معيب فوجده سليما.([2])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته :
فإن وجد المشتري زيادة في أذرع الثوب أو الأرض، فالزائد له، ولا خيار للبائع؛ لأن الذرع وصف غير مقصود في هذه الحالة في الثوب أو الأرض كما أبنت، لأنه تابع محض، والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن، فكان ذلك بمنزلة ما إذا باع رجل غيره شيئاً معيباً فإذا هو سليم.([3])
([1]) البحر الرائق، ج5 / ص439 / کتاب البیع، دار إحیاء التراث العربي.
([2]) شرح فتح القدیر، ج6 / ص252 / کتاب البیوع، دارالکتب العلمیة.
([3]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5 / ص3680 / بیع الجزاف، حالة النقص والزیادة في الصبرة التي حدد مقدارها، المکتبه الرّشيديه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4357
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.