الجواب باسم ملهم الصواب
در خود مغازه ها زکات نیست. البته اگر آنها را به اجاره بدهد و پول کرایه شان به اندازه نصاب برسد، آن وقت زکات دادن از مغازه ها هم لازم است. در غیر اینصورت بخاطر خود مغازه ها لازم نیست زکات بدهد.
الدلائل:
ـ في الرّد:
(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية كما قدمناه عنه. أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك، وكأن الشارح أراد أن قوله: ولا في ثياب البدن محترز قوله عن حاجته الأصلية لتقدمه، فقيد بذلك وجعل المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو قوله نام، ولو تقديرا مراعاة لترتيب القيود تأمل قوله: (وأثاث المنزل إلخ) محترز قوله نام ولو تقديرا، وقوله ونحوها: أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات.([1])
ـ وفي الهندیة:
(ومنها فراغ المال) عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.([2])
ـ وفي اللباب في شرح الکتاب:
(وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة)؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أصلا، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين؛ لما قلنا. هداية.([3])
([1]) ردالمحتار علي الدرالمختار، ج3 / ص317 /کتاب الزکاة، مطلب: في زکاة ثمن المبیع وفاء، دارالمعرفة.
([2]) الفتاوی الهندیة، ج1 / ص217 / کتاب الزکاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، دار إحیاء التراث العربي.
([3]) اللباب في شرح الکتاب، ج2 /ص317 /کتاب الزکاة، عدم وجوب الزکاة علی الصبي والمجنون، دار السراج.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4328
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.