الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که دین مبین اسلام اثبات حکم شرعی را موقوف به دو چیزکرده: 1ــ گواه (دو مرد یا یک مرد و دوزن) 2ــ اقرار کردن.
چنانچه قاعده شریعت است: البیّنة علی المدعي والیمین علی من أنکر. ونیز قاعدهی مشهور است که: المرء یؤخذ بإقراره.
و ضبط صوت زمانی اعتبار دارد که طرف مقابل برای ادعای خویش گواه بیاورد یا اینکه در صورت لزوم سوگند بر شخص متهم، وی از سوگند خوردن امتناع ورزد و یا اینکه خود شخص بر آن حکم اقرار کند.
البته مؤاخذه شخص متهم با اقرار وی یا شهادت دوگواه میشود نه با صوت ضبط شده؛ چرا که نفس صوت فقط تقویت کننده حکم است، نه ثابت کننده حکم. و صوت به تنهایی اعتباری ندارد.
الدلائل:
ــ وفي المجموعة للقواعد الفقهیّة:
220ــ قاعدة: الكتاب محتمل والخط يشبه الخط.(شن)
وقال في حاشیة هذه القاعدة: أي عند عدم الثبوت أو الإنکار لا یعتمد علیه ولا یعمل به. وفي الأشباه، ص306 : فلا یعمل بمکتوب الوقف الذي علی خطوط القضاة الماضین عند إنکار أصحاب الید؛ لأن القاضي لا یقضي إلا بالحجة، وهي البینة أو الإقرار أو النکول، کما في وقف الخانیة.([1])
ــ وفي الفقه المیسر، قال أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار وآخرون:
أولًا: بصمات الأصابع: أثبت العلم أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة على عدة أنواع، وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة، وهي لا تتشابه بين إنسان وآخر في كل البشر، وقد أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 4]، ولم يتم اكتشاف بصمات الأصابع إلا حديثًا عام 1884 م في إنجلترا، ثم اعتبرت قرينة في جميع البلاد.
الحكم الشرعي لها: نرى أنه لا يعتمد على بصمات الأصابع في القصاص أو الحدود لما ورد من درء الحدود بالشبهات، ولكن يمكن الاستفادة من البصمات كأداة وقرينة لدى القاضي لدفع الجاني للاعتراف، فإن لم يعترف فإنه يمكن التعزير بناء على تلك القرينة بما يراه القاضي مناسبًا.([2])
ــ وأیضا في الفقه المیسر، قال أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار وآخرون:
رابعًا: التسجيل الصوتي والصور:
قد يتم تسجيل الصوت والصورة للمتهم من قبل أحد الأشخاص أو الجهات أو حتى من قبله هو، فهل يعد ذلك قرينة على ارتكاب الجريمة ووسيلة لإثبات وقوعها؟
الحكم الشرعي لذلك: لا يعد التسجيل للصوت أو الصورة للمتهم وسيلة للإثبات؛ لأن ذلك قد يتم بالدبلجة أو تقليد الأصوات أو غيرها، ولا يبنى عليها في إدانة المتهم، ولكن إذا كان التسجيل للصورة والصوت قد تم من قبل المتهم نفسه كما في بعض الأحوال واعترف المتهم بجريمته، فإنه يؤاخذ باعترافه لا بتلك الوسيلة، وإنما استفيد منها فقط في مواجهته للاعتراف، فإن أنكر فلا ينظر إليها، فإن وجدت قرائن أخرى تساعد على قوة التهمة، فإن للقاضي أن يعزره بما يراه مناسبًا لردعه وزجره. والله أعلم. ([3])
([1]) المجوعة للقواعد الفقهیة /ص66 /مکتبة البشری، کراچي/سنة الطبع: 1434 هـ ق.
( ([2]الفقه المیسر /ج13 /ص87 /كتاب القضاء / بصمات الأصابع /الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض – المملكة العربية السعودية /الطبعة الأولى: 1432 هـ ق /المکتبة الشاملة.
( ([3]الفقه المیسر /ج13 /ص90 /كتاب القضاء /التسجيل الصوتي والصور /الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض – المملكة العربية السعودية /الطبعة الأولى: 1432 هـ ق /المکتبة الشاملة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4021
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.