الجواب باسم ملهم الصواب
اگر مسلمان مال خود را به کافر برای مضاربه بدهد، شرعا جواز دارد اما مکروه است؛ زیرا در اینصورت تصرفات به دست کافر میافتد و او از ربا در معاملات پرهیز نمیکند و نیز از اسباب فاسد کنندهی عقد چیزی نمیداند و به آنها اعتقادی هم ندارد، همچنین در امثال شراب و خنزیر تصرفات میکند که همه اینها بر خلاف معتقدات یک مسلمان است. با این وجود، در این نوع عقد، اگر شخص کافر در شراب و خنزیر تجارت کرد، نزد امام ابو حنیفه رحمه الله این مضاربه جایز است؛ اما بر مسلمان لازم است که حصهی فایده خودش را صدقه بدهد.
و اگر شخص مسلمانی از یک کافر، مالی برای انجام عقد مضاربه گرفت، جایز بوده و کراهیتی ندارد.
الدلائل:
ــ في الفِقه الميَسَّر:
وتجوز الشركة بين المسلم والكافر إذا لم يكن في قيامها أو عملها ما يخالف الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الفتوى (7707) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.([1])
ــ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
الشركة:
13 – لا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين المسلم والكافر. واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد الكافر بالتصرف لأنه يعمل بالربا ولا يحترز مما يحترز منه المسلم. قال الحنابلة: وما يشتريه الكتابي أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسدا وعليه ضمانه. وقال المالكية: شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد حضور المسلم لتصرف الكافر. وأما عند غيبته عنه وقت البيع والشراء فلا يجوز، ويصح بعد الوقوع. وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذمي بالربا استحب له التصدق بالربح فقط لقوله تعالى: {فلكم رءوس أموالكم} وإن شك في عمله بالخمر استحب له التصدق بالربح ورأس المال جميعا لوجوب إراقة الخمر على المسلم. وإن تحقق وجب التصدق. وذكر الحنابلة أن الذمي المجوسي تكره مشاركته أصلا وتصح بالقيود السابقة. والشافعية يعممون الكراهة في مشاركة كل كافر.
أما الحنفية فإنهم اشترطوا في المفاوضة خاصة التساوي في الدين، فتصح بين مسلمين، وبين نصرانيين ولا تصح بين مسلم ونصراني؛ لأن من شرطها التساوي في التصرف ” لأن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته فيفوت شرط التساوي في التصرف “. كافرين مختلفي الملة كيهودي ونصراني فتصح عند الحنفية وأما شركة العنان فتصح بين المسلم والكافر أيضا. وفي البدائع أن شركة المضاربة تصح بينهما أيضا ولم يتعرضوا لإختلاف الدين في شركة الوجوه وشركة الأعمال.([2])
([1]) الفِقهُ الميَسَّر/ج6/ص146/كتاب البيوع/باب الشركة/شروط الشرکة/الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر.
(([2] الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج2/ص312-313/حرف الهمزة/إختلاف الدین/من أهم الأحكام التي تبنى على اختلاف الدين/الشرکة/مکتبه علوم الاسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4012
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.