الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست: از آنجایی كه پول كشورهاي مختلف، اجناس متفاوت به شمار میروند و اسامی و موازين پول هر كشور با يک ديگر فرق میكنند؛ لذا مبادله و فروختن پول یک کشور با پول کشور دیگر، بصورت كمی و زيادتی، نقد و نسيه با يكديگر، بالإجماع جائز است.
مثلا اگر هزار روپيه پاكستانی را به صد هزار تومان نقد يا اينكه به صد و بیست هزار تومان نسيه بدهد، اين معامله شرعا درست است.
اما آنچه از صورت مساله شما معلوم میشود اینکه این پولی که شما از حوالهچی خواستهاید که آن را به تبدیل به تومان کرده و برای شما بفرستد، پول خود شماست و شما به آن وکالت داده اید که آن را به تومان تبدیل و برای شما بفرستد، و این از نظر شرع هیچ اشکالی ندارد، چنانچه اگر در مدت این دو ماه اگر نرخ حواله پایین میآمد مسلما شما ضرر میکردید پس حالا اینکه بالاتر آمده نیز برای شما آن زیادتی جایز است.
الدلائل:
ــ في الهندیة:
وإن وجد القدر والجنس حرم الفضل والنَّساء وإن وجد أحدهما وَعَدِمَ الآخر حلّ الفضل وَحَرُمَ النَّساء وإن عَدِمَا حلَّ الفضل والنَّساء.([1])
ــ وفي فقه البيوع علي المذاهب الأربعة:
ثم الذّي يظهر أنّ عُملةَ الدّولةِ الواحدةِ الرمزيّةَ كلّها جنسٌ واحدٌ، وعُملاتِ الدُّوَل المختلفة أجناسٌ مختلفةٌ، كما قرّره المجمع الفقهيّ لرابطة العالم الإسلاميّ ، وقدسبق نصُّهُ. وذلك لأنّ العُملةَ اليومَ لايُقصد بها مادَّتُها، وإنّماهي عبارةٌ عن عيارٍ مخصوصٍ لقوّة الشّراء، وإنّ ذلك العيارَ يختلف بإختلاف البلادِ، كالربيّة في باكستان والرّيال في المملكة العربيّة السعوديّة، والدّولار في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وماإلي ذلك، وإنّ عيارَ كلّ دولةٍ يُبني علي أحوالها الإقتصاديّة، وقدرِ إيرادها وإصدارها، وليس هناك شيءٌ مادّيٌ تُنبِئُ عن نسبةٍ ثابتةٍ بين هذه العيارات، وإنّما تختلف تلك النّسبةُ كلّ يومٍ، بل كلّ ساعةٍ، بناءً علي تغيّر الظُّرُوف الإقتصاديّة في شتّي البلاد، ولذلك لايوجد بين عُملات البلاد المختلفة علاقةٌ ثابتةٌ تجعلُ هذه العُملات جنساً واحداً، بخلاف عملة الدّولة الواحدة، فإنّ أنواعَها المختلفةَ مرتبطةٌ بينها بنسبةٍ ثابتةٍ لاتتغيّر، كالرّبيّة والبيسة في باكستان، والرّيال والهللة في السعوديّة، بينهما نسبةُ واحد والمئة، وإنّها نسبةٌ ثابتةٌ لاتتأثّر بتغيّر أسعارالرّبيّة، وأمّاالرّبيّة الباكستانيّة والرّيال السّعوديّ، فليس بينهما نسبةٌ ثابتةٌ، بل إنّهاتتغيّر كلّ حين بتغيّر أسعار هذا أوذاك.
فتبيّن أنّ عُملاتِ الدُّول المختلفة أجناسٌ مختلفة، ولذلك تختلف أسماؤُها، وموازينُها، ووحداتُها المتشعّبة منها.
ولمّا كانت عُملات الدّول أجناساً مختلفة، جازبيعُها بالتّفاضُل بالإجماع. أمّا عند الشّافعيّ (رحمه الله) فلأنّه يجوّز بيعَ الفلس بالفلسَينِ في عُملةٍ واحدة، ففي العُملاتِ المختلفة أولي، وهورأيً في مذهب الحنابلة كما قدّمنا، وأمّا عندمالك(رحمه الله تعالي) فلأنّه يجعل هذه العُملات من أموال الرّبويّة، فإذا اختلف أجناسها جاز التّفاضل، وأمّا عند أبي حنيفة وأصحابه، فلأنّ تحريمَ بيع الفلس بالفلسينِ مبنيٌ عندهم علي كون الفلوس أمثالاً متساويةً قطعاً، فيبقي عند التّفاضل فضلٌ خالٍ عن العوض، ولكنّ عُملاتِ البلاد المختلفة لمّاكانت أجناساً مختلفةً، لم تكن أمثالاً متساويةً، فلا يُتصوّر الفضلُ الخالي عن العوض.
فيجور إذَن أن يباع الرّيال السّعوديّ مثلاً بعددٍ أكثر من الرّبيّات الباكستانيّة. ثمّ إنّ أسعارَ هذه العُملاتِ بالنّسبة إلي العُملات الأخري ربّما تُعيّن من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعُها بأقلَّ أو أكثرَ من ذلك السّعرالمحدّد؟ والجواب عندي أنّ البيعَ بخلاف هذا السّعر الرّسميّ لايُعتَبرُ رباً، لماقدّمنا من أنّها أجناسٌ مختلفةٌ، ولاخلافَ في جواز التّفاضل عند اختلاف الجنسَينِ، وليس للفضل الجائز حدٌّ مقَرّرٌشرعاً، وإنّماهو يتبَعُ رضاءَ العاقدَينِ. فإن كان قانونُ البلد يسمحُ بتعيين سعرالمبادلة برضاالطّرفين رغم أنّ السّعر الحكميّ متعيّن، فلا إشكالَ في مخالفة السّعر الحكوميّ برضا الطّرفَينِ، ولايدخل ذلك في الرّبا.
أمّا إذا ألزم القانُونُ النّاس بسعرٍ مخصوصٍ للتبادل بين العُملات المختلفة، فإنّه تجري عليه أحكامُ التّسعير، فمن جوّزالتّسعير في العروض، جاز عنده هذا التّسعير أيضاً، ولاينبغي مخالفةُ هذالسّعر، إمّا لأنّ طاعةَ الإمام فيماليس بمعصيةٍ واجب، وإمّا لأنّ كلّ من يسكُن دولةً، فإنّه يلتزم قولاً أو عملاً، أنّه يتّبع قوانينَها، وحينئذٍ يجب عليه اتّباعُ أحكامها مادامت تلك القوانينُ لاتجبرهُ علي معصية دينيّة. نعم لايقال في ذلك، إنّه تعامل ربويٌّ.
(النّسيئة في تبادل العملات بغيرجنسها)
أمّاالنّسيئةُ في تبادُل العُملات المُتجانسة، فقد ذكرنا أنّها لاتجوز بإتّفاق الأيمة الحنفيّة، لالكونه صَرفاً، بل لأنّ الجنسَ بإنفراده يُحرّم النّسيئة، وإن لم يوجد القدر. أمّاتبادُلُ العُملات المختلفة الجنس، مثل الرّبيّة الباكسانيّة بالرّيال السعوديّ، فقياسُ قول الإمام محمد(رحمه الله تعالي) أن تجوز فيه النّسيئة أيضاً، لأنّ الفلوسَ (هي الأثمان الإصطلاحيّة) لوبيعت بخلاف جنسها من الأثمان، مثلِ الدّراهم، فيجوز فيهاالتّفاضلُ والنّسيئةُ جميعاً، بشرط أن يُقبضَ أحد البدلَينِ في المجلس، لئلايؤدّيَ إلي الإفتراق عن دَينٍ بِدَينٍ. ([2])
([1]) الفتاوی الهندیة/ج3/ص141/کتاب البيوع/الفصل السادس في تفسير الربا وأحكامه/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) فقه البيوع علی المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارناً بالقوانين الوضعية/ج2/ص 736 إلی 739/كتاب البيوع/الباب الثالث في الصّرف/رقم المسئلة: 327/مبادلة عُلات الدّول المختلفة/مكتبة معارف القرآن كراتشي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=4006
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.