الجواب باسم ملهم الصواب
قسم دادن مشروط به روز جمعه نیست؛ چون در حدیث مطلق آمده است.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا بـ(مكان) كذا في الحاوي، وظاهره أنه مباح.([1])
ـ وفی البحر:
(قوله لا بزمان ومكان) أي لا يغلظ القاضي بهما؛ لأن المقصود تعظيم المقسم به، وهو حاصل بدون ذلك، وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يكلف حضورها، وهو مدفوع وظاهر ما في الهداية أن المنفي وجوب التغليظ بهما فيدل على مشروعيته، وإن لم يجب وظاهر ما في الكتاب عدم المشروعية وظاهر قوله في الكافي؛ لأن في التغليظ بالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان أنه غير مشـروع، ولذا قال الشارح فلا يشرع وظاهر ما في المحيط أن التغليظ به ليس بحسن عندنا أصلا فيفيد الإباحة، ولكن ذكر بعده أنه لا يجوز التغليظ بالمكان.([2])
ـ وفی اللباب:
(ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان) كيوم الجمعة بعد العصر (ولا بمكان) كبين الركن والمقام بمكة، وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؛ لأن المقصود تعظيم المقسم به، وهو حاصل بدون ذلك، وفي إيجاب ذلك تكليف القاضي حضورها، وهو مدفوع، هداية.([3])
([1]) الدرالمختار/ج8/ص352/مجلد12/کتاب الدعوی/دار المعرفة.
([2]) البحرالرائق/ج7/ص303/کتاب الدعوی/ دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([3]) اللباب فی شرح الکتاب/ص508/کتاب الدعوی/الیمین خاص بالله تعالی/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3835
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.