خانمی بعد از گذشت یک هفته از نکاح در منزل شوهرش به قصد خودکشی قرص می‌خورد. او را بعد از مداوا سریعا به خانه پدرش می‌برند تا در صورت خودکشی خونی بر عهده شوهرش نباشد. شوهر به دادگاه رفته و پیش قاضی شکایت می‌کند خانم ادعا می‌کند که من او را نمی‌خواستم بخاطر همین اقدام به چنین کاری کردم حال زن خواهان طلاق شده و شوهرش می‌گوید پدر دختر باید تمام هزینه هایی که در طول دوران نامزدی متحمل شده ام را پرداخت کند. حال آنکه بعضی از مخارج به صورت هدیه بوده آیا شوهر می‌تواند بیش از حد معمول درخواست مخارج کند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

خلع کردن در عوض مال جایز می‌باشد چه کم یا زیاد. ولی زیاد گرفتن مکروه است اما اگر مشکل از شوهر باشد گرفتن پول در عوض طلاق جایز نمی‌باشد. آن دسته از اموال که بصورت هدیه داده شده‌اند، مطالبه آنها جایز نیست.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(وکره) تحریما (أخذ شیء) ویلحق به الإبراء عما لها علیها (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أیضا ولو بأکثر مما أعطاها علی الأوجه. فتح. وصحح الشمنی کراهة الزیادة، وتعبیر الملتقی لا بأس به یفید أنها تنزیهیة، وبه یحصل التوفیق (أکرهها) الزوج (علیه تطلق بلا مال) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه.([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

قوله: (وكره تحريما أخذ شيء) أي: قليلا أو كثيرا.

والحق: أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالی: [فلا تأخذوا منه شيئا] إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث، وتمامه في الفتح. لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي: أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد، فقال: [فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به] قال: فنسخت هذه تلك اهـ. وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت اهـ: أي: سواء كان النشوز منه أو منها أو منهما، لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط، والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما، وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع وبقوله تعالى: [ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا] وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ مالها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي، فافهم. قوله: (ويلحق به) أي: بالأخذ. قوله: (إن نشز) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته. ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين: تركها وجفاها. وأصله الارتفاع اهـ ملخصا. قوله: (ولو منه نشوز أيضا) لأن قوله تعالى: [فلا جناح عليهما فيما افتدت به] يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص، وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى. قوله: (وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير، وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل، فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح، فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه؛ نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع محمول على الأولى اهـ. ومشى عليه في البحر أيضا.

قوله: (عليه) أي: على الخلع. منح: أي: على أن تقول له خالعني. وفي البحر على القبول: أي: إذا كان هو المبتدئ بقوله: خالعتك، فافهم. قوله: (تطلق) أي: بائنا إن كان بلفظ الخلع، ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على مال كما مر ويأتي. قوله: (شرط للزوم المال) أي: عليها وهو البدل المذكور في الخلع، وقوله: « وسقوطه » أي: عن الزوج وهو المهر الذي عليه.([2])


([1]) الدرالمختارمع رد المحتار/ ج5/ ص 95/ کتاب الطلاق/ باب الخلع/ دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار علی الدرالمختار/ ج5/ ص 95/ کتاب الطلاق/ باب الخلع/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3779
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.