مراد از «الْعَذَابِ الْأَدْنَى» در آیه [وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

با بررسی اقوال مفسرین در مورد «عذاب أدنی» می توان تمامی اقوال را همانگونه که علامه خازن می فرماید اینگونه جمع بندی کرد که: مراد عام است و شامل تمامی مصیبت ها و بیماری ها وحدود شرعی و قحط سالی ها  و شکست در جنگها  مثل شکست در جنگ بدر میشود .

الدلائل:

عبارات المفسرين:

ـ في تفسیر القرآن العظیم:

 [ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر]قال: القمر والدخان قد مضيا، والبطشة واللزام . ورواه مسلم من حديث شعبة، به موقوفا نحوه . وعند البخاري عن ابن مسعود نحوه . وقال عبد الله بن مسعود أيضا، في رواية عنه: العذاب الأدنى: ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك، عن زيد بن أسلم. قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير، فأصيبوا أو غرموا ، ومنهم من جمع له الأمران.([1])

ـ وفي البحر المحيط:

و [العذاب الأدنى]، قال أبيّ ، وابن عباس، والضحاك، وابن زيد : مصائب الدنيا في الأنفس والأموال . وقال ابن مسعود، والحسن بن علي: هو القتل بالسيف، نحو يوم بدر. وقال مجاهد: القتل والجوع لقريش، وعنه: إنه عذاب القبر. وقال النخعي، ومقاتل : هو السنون التي أجاعهم الله فيها. وقال ابن عباس أيضاً: هو الحدود. وقال أبيّ أيضاً: هو البطشة واللزام والدخان.([2])

ـ وفي تفسير الخازن:

قوله تعالى : [ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر] أي سوى العذاب الأكبر ، قال ابن عباس العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها ، وعنه أنه الحدود وقيل هو الجوع بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب سبع سنين ، وقال ابن مسعود هو القتل بالسيف يوم بدر.([3])


([1]) تفسیر ابن کثیر/ص430/سورة السجده/الآیة: 21/دار الکتب العلمیه، بیروت/الطبعة الأولی.

([2]) البحر المحيط في التفسير/ج8/ص438/سورة السجدة/الآیة:21/دارالفکر، بیروت/سنة الطبع.

([3]) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ج3/ص479/سورة السجده/الآیة:21/مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3671
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.