الجواب باسم ملهم الصواب
با توجه به عبارات فقهی ذیل، این صلح جایز می باشد و مشکل شرعی ندارد.
الدلائل:
ـ في الدر:
(صالح عن عيب) أو دين وظهر عدمه (أو زال) العيب.([1])
ـ وفي الرد:
قوله: (عن عيب) أي عيب كان بياضاً في العين أو حبلاً أو تزوجاً. قوله: (وظهر عدمه) أي العيب أن الدين، بأن ظهر أن لا دين عليه أصلاً، أو أنه على غيره. وعبارة الغرر كهذا المتن: صالح عن عيب فظهر عدمه أو زال بطل الصلح.([2])
ـ وفي الهندیة:
وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى من آخر جارية ووجد بها عيباً فاصطلح على أن يدفع البائع كذا درهماً والجارية للمشتري فهو جائز ، وإن اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك والجارية للبائع لا يجوز إلا إذا باعها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها منه بعد أن كان نقد الثمن كله كذا في الذخيرة.([3])
([1]) الدرالمختار/ج12/ص277/کتاب الصلح /اراحیاءالتراث العربي/الطبعة الأولی..
([2]) ردالمحتار علی الدرالمختار/ج12/ص277/کتاب الصلح/داراحیاءالتراث العربي/الطبعة الأولی.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج3/ص118/کتاب البیوع/الباب الثامن في الخیار/داراحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3648
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی