الجواب وبالله التوفیق
بله، این اجاره از نظر شرعی درست است، در صورت توافق هر جا که پیاده شدید باید کرایه تعیین شده را بپردازید.
الدلائل:
ـ في بدائع الصّنائع:
وكذلك إن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز عنده، وعلى قولهما ينبغي أن لا يجوز لما ذكرنا.([1])
ـ وفي هامش التبیین:
قوله: (أو بجعله متردداً بين مسافتين في الدابة) قال في الظهيرية في الإجارة رجل اكترى دابة، وقال إن ركبتها إلى موضع كذا فبكذا، وإن ركبتها إلى موضع كذا فبكذا أو ذكر ثلاثة مواضع جاز استحساناً وفي الزيادة على الثلاثة لا يجوز وذكر محمد – رحمه الله – لهذا أصلا فقال الإجارة متى وقعت على أحد الشيئين أو على أحد الأشياء الثلاثة وسمى لكل واحد أجرا معلوما بأن قال آجرتك هذه الدار بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة دراهم أو هذه الثالثة بخمسة عشر درهما أو قال ذلك في البيوت الثلاثة أو الحوانيت الثلاثة أو الأعبد الثلاثة أو قال ذلك في المسافات المختلفة بأن قال آجرتك هذه الدابة إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا أو إلى بغداد بكذا.([2])
([1]) بدائع الصنائع، ج5/ص556، کتاب الإجارة، فصل في شرائط الرکن، دار الکتب العلمیة.
([2]) تبیینُ الحقائق، ج6/ص146، کتاب الإجارة/ باب ضمان الأجیر، مکتبه اشرفیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3369
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.