شخصی زنش را یک طلاق رجعی داده، و قبل از انقضای عدت، خواهرانش را فرستاده که به زن بگویند: اگر طلاق شده ای بیا دوباره تو را نکاح می کنم؛ آیا با این الفاظ رجوع ثابت می شود؟

الجواب وبالله التوفیق

در کتب فقهی برای رجوع، مانند نکاح فقط صیغه ماضی بعنوان الفاظ رجوع تعیین شده است، و اینکه اگر صیغه ماضی به کار ببرد و آنرا معلق به مستقبل کند باز هم رجوع ثابت نمی‌شود چه برسد به اینکه مستقیماً لفظ مستقبل را بکار ببرد.

در صورت مسئله فوق با این الفاظ رجوع ثابت نمی‌شود، رجوع وقتی ثابت می‌‌شود که صراحتاً الفاظ رجوع را به کار ببرد و یا اینکه چنانچه الفاظ کنایی را به کار بُرد، نیت رجوع را داشته باشد. 

الدلائل:

ـ في الهندیة:

الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة، كذا في «التبيين» وهي على ضربين : سنّي وبدعي. (فالسنّي) أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك، فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد على ذلك أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسنة والرجعة صحيحة، وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعاً عندنا إلا أنه يكره له ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد، كذا في «الجوهرة النيرة».(ألفاظ الرجعة: صريح وكناية).(فالصريح): راجعتك في حال خطابها، أو راجعت امرأتي حال غيبتها وحضورها أيضاً، ومن الصريح إرتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسّكتك بمنزلة أمسكتك فهذه يصير مراجعاً بها بلا نية.

( والكناية ) : أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي، فلا يصير مراجعاً إلا بالنية كذا في «فتح القدير». ولو قال لها: (ای رفته باز آورردمت) إن عنى به الرجعة يصير مراجعاً، كذا في «الخلاصة» وإن راجعها بلفظ التزويج جاز عند محمد – رحمه الله تعالى – وعليه الفتوى، وكذا إذا تزوجها صار مراجعاً لها هو المختار، كذا في الجوهرة «النيرة» ولو قال لها : نكحتك كان رجعة في ظاهر الرواية، كذا في «البدائع» ولو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت المرأة ذلك صح وإلا فلا، لأن هذه زيادة في المهر فيشترط قبولها وهذا بمنزلة ما لو جدد النكاح، كذا في «المحيط».([1])

ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

للرجعة كيفيتان: رجعة بالقول، ورجعة بالفعل.

أولا: الرجعة بالقول: إتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى. قال العيني من الحنفية ما نصه: ” والرجعة أن يقول للتي طلقها طلقة، أو طلقتين: راجعتك بالخطاب لها، أو راجعت امرأتي بالغيبة، وهذا صريح في الرجعة، وكذا إذا قال: رددتك أو أمسكتك “.

وقسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة إلى قسمين:

القسم الأول: اللفظ الصريح مثل راجعتك وارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.

القسم الثاني: الكناية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، كأن يقول: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي ونوى به الرجعة. فألفاظ الكناية تحتمل الرجعة وغيرها مثل أنت عندي كما كنت، فإنها تحتمل كما كنت زوجة، وكما كنت مكروهة، ولذلك قال الفقهاء: إنها تحتاج إلى نية ويسأل عنها.([2])


([1]) الفتاوی الهندیة،1/575، کتاب الطلاق، الباب السادس فی الرجعة، داراحیاء التراث العربی.

([2]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة،22/ 109، ماده: رجعه،مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3309
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.