الجواب وبالله التوفیق
بله، این نکاح جایز است و اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ في ردّ المحتار:
قوله: (وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته) قال في «البحر»: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. اهـ.
ـ وفي البحر الرائق:
وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.([1])
ـ وفي مجمع الأنهر:
(والزنا يوجب حرمة المصاهرة) حتى لو زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وحرمت المزنية على أصوله وفروعه، ولا تحرم أصولها وفروعها على ابن الواطئ وأبيه كما في المحيط للسرخسي.([2])
([1]) البحر الرائق ، ج3/ص179،کتاب النکاح/فصل في المحرمات، مکتبه رشیدیه، کویته.
([2]) مجمع الأنهر، ج1/ ص392، کتاب النکاح/ باب المحرمات، دار احیاء التراث العربي، / الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3295
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی