الجواب وبالله التوفیق
عدالت کردن میان زنان در همبستری واجب نیست بلکه مستحب است، البته اگر میل قلبی و نشاط او برابر بود اما قصداً خودش را به یک طرف مایل می کرد؛ پس چون این در اختیارش است در وجوب قسم (مساوات) داخل است، و باید عدالت را رعایت کند.
الدلائل:
ـ في ردّ المحتار:
ويجب القسم بين النساء. اهـ. فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله، ويصح أن يراد به القسمة: أي الإقتسام أو النصيب. تأمل… ففي «الخانية»: ومما يجب على الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما يملكه، والبيتوتة عندهما للصحبة، والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع. قوله:(لا في المجامعة) لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته «فتح» وكأنه مذهب الغير، ولذا لم يذكره في «البحر» و«النهر» تأمل قوله:(بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك. قال في «الفتح»: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الإستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الإشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة، ولا يجب شيء لأنه تعالى قال: [فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم] فأفاد أن العدل بينهن ليس واجباً.([1])
ـ وفي مجمع الأنهر:
وهو بفتح القاف وسكون السين لغة: قسمة المال بين الشركاء وتعيين أنصبائهم وشرعاً: تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في المحبة والوطء ولهذا قال:(يجب) على الزوج، ولو مريضاً أو مجبوباً، أو خصياً، أو عنيناً، أو غيرهم (العدل فيه) أي في القسم (بيتوتة)، وكذا في المأكول والمشروب والملبوس والمراد بقوله: يجب العدل عدم الجور لا التسوية فإنها ليست بواجبة بين الحرة والأمة كما سيأتي (لا وطئاً) ؛ لأنه يبتني على النشاط وهو نظير المحبة فلا يقدر على اعتبار المساواة فيه، قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية فهو عذر وإن تركه مع الداعي إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته.([2])
([1]) رد المحتار، 4/282ـ283، کتاب النکاح، باب القسم، دار احیاء التراث العربي.
([2]) مجمع الأنهر، 1/ 442، کتاب النکاح، باب القسم، دار احیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3284
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.