الجواب وبالله التوفیق
اشک به خودی خود پاک است، اما در این رابطه توجه به این تفصیل ضروری است؛ اشکی که در حالت عادی از چشم انسان خارج میشود پاک است و وضوء را نمیشکند، اما اگر چشم کسی مشکل داشت و فرد مذکور دچار عارضه چشم درد بود، وضویش می شکند و اشکی که در این حالت خارج میشود، نجس است، چون این دلیل بر وجود زخم در چشم است.
الدلائل:
ـ في حاشیة الطحطاوي علی المراقي:
ولو كان بعينه رمداً، أو عمش يسيل منها الدموع. قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لإحتمال أن يكون صديداً أو قيحا، قال العلامة الشلبي في حاشيته عليه قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة: وأقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والإحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك، والله تعالى أعلم نعم إذا علم أنه صديد أو قيح من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء، أو علامة تغلب على ظن المبتلي يجب. وفي المنية روى عن محمد أنه قال الشيخ: إذا كان في عينه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديداً فيكون صاحب عذر اهـ. ونقل شارحها عن الكمال ما نقله عنه الشلبي، ثم قال شارحها: ومما يشهد لهذا أي لكونه أمر استحباب ما في شرح الزاهدي عقيب هذه المسئلة، وعن هشام في جامعه إن كان قيحا، فكالمستحاضة، وإلا فكالصحيحة، وأما قولهم: ماء الجرح، والنفطة، وماء السـرة، والثدي، والعين، والأذن، إن كان لعلة سواء ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا بسبب ذلك اهـ. وفي الفتح عن التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح، وليس بدمع، وهو بالتحريك ورم في الماق اهـ. وضبطه في الدر بفتح فسكون قال: وهو عرق في العين يسقي، ولا ينقطع اهـ. قلت: وهل يجري في دمع العين الصافي ما جرى في ماء النفطة من الخلاف، والظاهر نعم لعدم الفرق.([1])
ـ وفي التجنیس و المزید:
مسألة(61) الغرب ـ بالغین ـ إذا سال منه ماء، ینقض الوضوء؛ لأنه کالجرح، و لیس بدمع، ذکره في نوادر هشام.([2])
ـ وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام:
(في عينه رمد أو عمش) بفتح الميم ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات (إن خرج منها الدمع نقض وإن استمر صار صاحب عذر) وسيأتي بيانه (كما إذا كان بها) أي بالعين (غرب) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء عرق في العين يسقي ولا ينقطع.([3])
([1]) حاشیة الطحطاوي علی مراقي الفلاح، ص88، کتاب الطهارة، مکتبه رشیدیه، کویته.
[2])) التجنیس و المزید، ج1/ ص145، کتاب الطهارات، ط: ادارة القرآن و العلوم الإسلامیة.
([3]) درر الحكام شرح غرر الأحكام، 1/80، کتاب الطهارة، ومعه حاشية الشرنبلالي، زاهدان: اولو الالباب.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3218
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.