اگر سگ شکاری خودش بدون این که صاحبش او را به دنبال شکاری بفرستد، شکار بکند و نگهش بدارد، آیا این شکار حلال است یا حرام؟

الجواب باسم ملهم الصواب

این شکار حلال نیست؛ چون یکی از شرایط شکار ارسال است که در این جا این شرط یافته نشده است و همچنین همراه ارسال تسمیه هم شرط و ضروری است.

الدلائل:

ـ في الدّر:

(و) بشرط (إرسال مسلم أو كتابي و) بشرط (التسمية عند الارسال) ولو حكما.([1])   

ـ وفي الرّد:

(قوله وبشـرط إرسال مسلم أو كتابي) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد، فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم يؤكل، كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط «قهستاني» وسيأتي. قوله:(وبشرط التسمية) أي ممن يعقل، بخلاف غيره من صبيّ أو مجنون أو سكران كما في «البدائع». قوله: (عند الإرسال) فالشرط اقتران التسمية به، فلو تركها عمدا عند الإرسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده. «قهستاني». فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية، بخلاف الاختيارية، لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة، فلو أضجع شاة وسمّى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه، ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلباً فأصاب آخر فقتله أكل، ولو أضجع شاة وسمّى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أُخرى فذبح بها تؤكل، بخلاف ما لو سمّى على سهم ثم رمى بغيره. وتمامه في «البدائع». قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمي.([2])

ـ وفي الهندیة:

وأمّا حل أكل الصيد فإنه يثبت بخمسة عشر شرطاً خمسة في الصائد، وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الإرسال، وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده، وأن لا يترك التسمية عامداً.([3])


([1]) الدر المختار/ج10/ص 49-50/کتاب الصید/دار إحیاء التراث العربي.

([2]) رد المحتار/ج10/ص 49-50/کتاب الصید/دار إحیاء التراث العربي.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص 621/کتاب الصید/الباب الأول في تفسیره ورکنه وحکمه/دار إحیاء التراث العربي.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3088
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.