الجواب باسم ملهم الصواب
خراج زمین رهن گذاشته شده بر عهده راهن است؛ زیرا زمین در ملکیت راهن میباشد.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(ونفقة الرهن والخراج) والعشـر (على الراهن) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأنَّ حبسه له.([1])
ـ وفي الرّد:
قوله: (والخراج والعشـر) بالرفع عطفاً على أجرة.وفي «البزازية»: أخذ السلطان الخراج أو العشـر من المرتهن لا يرجع على الراهن، لأنه إن تطوع فهو متبرع، وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا هـ. قوله: (فعلى الراهن) سواء كان في الرهن فضل أو لا. «هداية». قوله: (لأنه ملكه) فعليه كفايته ومؤنته. قوله: (شيء منه) أي مما يجب على المرتهن.([2])
ـ وفي الهندیة:
الرهن إذا كان كرماً، فالعمارة والخراج على الراهن لأنه مؤنة الملك.([3])
([1]) الدّر المختار/ج10/ص 76/کتاب الرهن/دار احیاء التراث العربي.
([2]) ردّ المحتار/ج10/ص 76/کتاب الرهن/دار احیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص 655/کتاب الرهن/الباب الرابع في نفقة الرهن وما شکلها/دار إحیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3069
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.