اگر زن به شوهرش بگوید که من از تو مهریه نمی‌خواهم و در مقابل مهرم من را خلع بکن یا طلاق بده، در این صورت چه طلاقی واقع می‌شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این صورت مسئول عنها، با خلع کردن طلاق بائن واقع می‌‌شود و همچنین با لفظ طلاق، بشـرط اینکه در مقابل مال متقوم باشد نیز طلاق بائن واقع می‌شود. اما در صورتی که لفظ طلاق را در مقابل مال غیر متقوم گفته باشد، پس در این صورت طلاق رجعی واقع می‌شود، و در صورت اخیر اگر شوهر بخواهد با خانم مطلقه‌اش زندگی را ادامه بدهد، بدون نکاح و مهریه جدید و رضایت همسر می‌تواند با او زندگی را ادامه بدهد. اما در صورت اول که طلاق بائن واقع می‌شود، شوهر بدون نکاح و مهریه جدید و همچنین رضایت همسر نمی‌تواند به زندگی ادامه بدهد.

الدلائل:

ـ في الفتاوی الهندیة:

وحكمه: وقوع الطلاق البائن، كذا في «التبيين».([1])

وأیضاً في الفتاوی الهندیة:

إن خالعها على مهرها؛ فإن كانت المرأة مدخولاً بها وقد قبضت مهرها، يرجع الزوج عليها بمهرها، وإن لم يكن مقبوضاً سقط عن الزوج جميع المهر، ولا يتبع أحدهما صاحبه بشيءٍ وإن لم تكن مدخولاً بها، فإن كانت قبضت مهرها وهو ألف درهم رجع الزوج عليها في الاستحسان بألفٍ، وإن لم تكن قبضت في الاستحسان، يسقط المهر عن الزوج ولا يرجع عليها بشيءٍ.([2])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج، وعلى الرغم من أن كل واحد طلاق بعوض، يختلفان من وجوه ثلاثة هي:

الأول ـ لو كان الخلع على عوض باطل شرعاً، بأن وقع على ما ليس بمال متقوم، كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج، ويقع الطلاق بائناً.

أمّا إذا بطل العوض في الطلاق على مال، بأن سميا ما ليس بمال متقوم، فإن الطلاق يقع رجعياً.

وذلك لأن الخلع كناية عند الحنفية، والكنايات توقع الفرقة بائنة. وأمّا الطلاق على مال فهو صريح، ويقع بائناً إذا صح العوض شرعاً، فإذا لم يصح فكأنه لم يكن، فبقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً، وحينئذ يعمل كل من لفظي الخلع والطلاق المجردين عمله، فلفظ الخلع يكون كناية عن الطلاق، ولفظ الطلاق من أنواع الصريح الذي يقع به طلاق رجعي.

الثاني ـ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد الزوجين على الآخر، كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج، لكن لا تسقط نفقة العدة؛ لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع، فلا يتصور إسقاطها بالخلع.

أما الطلاق على مال: فلا يسقط به شيء من حقوق الزوجين، ويجب به فقط المال المتفق عليه.

الثالث ـ الخلع مختلف في كونه طلاقاً بائناً أم فسخاً بين الفقهاء، فهو عند الجمهور (الحنفيةوالمالكية، والشافعية في أظهر القولين، وفي رواية عن أحمد) طلاق بائن يحتسب من عدد الطلقات. وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه فسخ، فلا ينقص من عدد الطلقات. والمعتمد عند الحنابلة: أن الخلع فسخ بائن، لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم ينو خلعاً.

أمّا الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناً ينقص به عدد الطلقات.([3])


([1]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 548/کتاب الطلاق/الباب الثامن: في الخلع وما في حکمه/دار الفکر.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 549/کتاب الطلاق/الباب الثامن: في الخلع وما في حکمه/دار الفکر.

([3]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج9/ص 7033-7034/الفرق بین الخلع والطلاق علی المال عند الحنفیة/المکتبه الرّشیدیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3042
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.