الجواب باسم ملهم الصواب
زمانی که شخصی با زنی با نکاح صحیح و شرعی ازدواج میکند و دخول صورت میگیرد، یا اینکه بین آنها حرمت مصاهرت صورت میگیرد، به این ترتیب مادر و دختر آن زن برای همیشه برای آن مرد حرام میباشند، و مرد به هیچ وجه نمیتواند با مادر و دختر این زن ازدواج بکند. در صورت مسئوله نیز آن مرد با دختر زن سابقش که از شوهر دوم آن زن است نمیتواند ازدواج کند.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(و) حرم بالمصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقاً بمجرّد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرّر أن وطء الأمّهات يحرم البنات، ونكاح البنات يحرم الأمّهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب.([1])
ـ وفي الرّد:
قوله: (بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره: أي كنفه ونفقته أو لا، ذكر الحِجْر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في «البحر». واحترز بالموطوءة عن غيرها، فلا تحرم بنتها بمجرد العقد … قوله: (الصحيح) احتراز عن النكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المسّ بشهوة والنظر بشهوة، لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح … قوله: (ويدخل) أي في قوله: «وبنت زوجته» بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن بالإجماع، وقوله تعالى: [وربائبكم] «بحر».([2])
ـ وفي النهر الفائق:
(و) حرم أیضاً تزوج (أم امرأته وبنتها إن دخل بها) لقوله تعالى:[وربائبكم اللاتي في جحوركم] {النساء: 23} الآية قال في«المغرب»:حجر الرجل بالفتح والكسر حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ثم قالوا فلان في حجر فلان، أي: في كنفه ومنعته كما في الآية انتهى. إمّا أنه خرج مخرج الغالب أو ذكر للتشنيع عليهم وشرطه الدخول؛ لأن قوله تعالى: [اللاتي دخلتم بهن] {النساء: 23} صفة لقوله: [من نسائكم] {النساء: 23} ولا يجوز أن يكون صفة للأمهات أيضاً.
قال الشارح: ويدخل في الربائب بنات الربيبة والربيب لأن الإسم يشملهن بخلاف حلائل الآباء والأبناء، لأن الإسم خاص بهن فلا يتناول غيرهن انتهى.([3])
([1]) الدّر المختار/ج4/ص83-84/کتاب النکاح/فصل في المحرمات/دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
([2]) ردّ المحتار/ج4/ص83-84/کتاب النکاح/فصل في المحرمات/دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
([3]) النهرالفائق/ج2/ص 187/کتاب النکاح/فصل في المحرمات/مکتبة إمدادیة، کویتة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3009
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.