الجواب باسم ملهم الصواب
پیدا کردن معدن از چند حال خالی نیست:
1ـ اگر بیننده آن را در زمین مباح پیدا کند، در آن خمس واجب است؛ برابر است که آن معدن طلا و نقره باشد یا سرب و آهن و غیره.
2ـ اگر در زمین و منزل خودش آن را ببیند همهی آن مال او است و در این صورت در آن خمس لازم نیست.
پس هنگامیکه مال یافته شده از یابنده میشود جزء میراثش قرار میگیرد. و بعد از وفاتش اگر وارثانش فقط فرزندانش که هم پسـر و هم دختر بودند در این صورت میراث بینشان طبق قاعدهی «للذکر مثل حظ الأنثیین» تقسیم میشود.
و اگر وارثانش فرزندانش نبودند بلکه دیگر وارثین بودند در این صورت طبق قاعدهی «للذکر مثل حظ الأنثیین» تقسیم نمیشود، بلکه موافق قواعد دیگر علم میراث تقسیم میشود که در این مورد باید به علما مراجعه نمود.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(هو) … (مال) مركوز (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق، فلذا قال (معدن خلقي) خلقه الله تعالى (و) من (كنز) أي مال (مدفون) … (وجد مسلم أو ذمي) ولو قناً صغيراً أنثى (معدن نقد و) نحو (حديد) … (في أرض خراجية أو عشـرية) … (خمس) مخففاً: أي أخذ خمسُه لحديث «وفي الركاز الخمس» وهو يعم المعدن كما مر (وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا) كجبل ومفازة (فللواجد، و) . المعدن (لا شئ فيه إن وجده في داره) وحانوته (وأرضه) في رواية الاصل، واختارها في الكنز.([1])
ـ وفي الرّد:
قوله: (وباقيه لمالكها إلخ ) … وهذا هو الظاهر، فإن من ذكر هذه العبارة قال بعدها: وفي أرضه روايتان: أي في وجوب الخمس، فهذا يدل على أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة، وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصـر على رواية عدم الوجوب فقال: ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه، فناقض أول كلامه آخره، فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي، وقد جزم أولاً بوجوب الخمس فيها.
والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو الواجد أو غيره، وهذا رواية الأصل الآتية. وفي رواية «الجامع»: يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقاً، فقوله: «ولا شيء في أرضه» ينافي قوله: «وباقيه لمالكه» فلذا قال الرحمتي: إن صدر كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى …
فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس، وإن وجده في دار الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده، هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائها، وإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها، فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضاً. واختلف في وجوب الخمس إلخ فقوله: فلا خلاف إلخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله: هو أو غيره يرجع إلى الواجد، فكل من الخلاف في وجوب الخمس، والإتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره، ولا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك، وعدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما، وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة «البحر» أيضاً.([2])
ـ وفي الهندیة:
ولا يجب فيما وجد في داره وأرضه من المعدن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقالا: يجب كذا في «التبيين».([3])
([1]) الدر المختار/ج3/ص232 إلی 236/کتاب الزکاة/{الباب السابع}: باب الرکاز/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) ردّ المحتار/ج3/ص 235-236/کتاب الزکاة/باب الرکاز/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص233/کتاب الزکاة/الباب الخامس في المعادن والرکاز/دار احیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2968
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی