آیا پدر خانم می‌تواند به داماد خود زکات بدهد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

پدرخانم می‌تواند به داماد خود  در صورت نیازمند بودن زکاتش را بدهد، چرا که منافع املاک ایشان متصل نیستند مثل اتصالی که بین اموال پدر و فرزند و غیره است.  

الدلائل:

ـ في الدّر:

والظاهر: نعم (و) لا إلی (من بینهما ولاد) و لو مملوکاً لفقیر.([1])

ـ وفي الرّد:

قوله: (وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال … وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنه صلة وصدقة.([2])

ـ وفي البحر الرائق:

 قوله (وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل لأن المنفعة لم تنقطع عن الملك من كل وجه كما قدمه في تعريف الزكاة لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة … وقيد بأصله وفرعه لأن من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء ولهذا قال في «الفتاوى الظهيرية»: ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران.([3])


([1]) الدر المختار/ج3/ص 264/کتاب الزکاة/الباب التاسع، باب المصـرف/دار إحیاء التراث العربي.

([2]) رد المحتار/ج3/ص 262/کتاب الزکاة/باب المصـرف/دار إحیاء التراث العربي.

([3]) البحر الرائق/ج2/ص 425/کتاب الزکاة/مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2965
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.