الجواب باسم ملهم الصواب
زکات با شرائط زیر واجب میشود.
1ـ صاحب مال، فردی آزاد، مسلمان، عاقل و بالغ باشد؛
2ـ نصاب زکات نزد وی موجود باشد (یعنی دارنده بیست مثقال شرعی «479/87» گرم، یا … و یا دارای قیمت هر یک از آنها باشد، در حیوانات هم باید تعداد آنها به حد نصاب برسد؛
3ـ مال در دسترس و مکمل در اختیار شخص باشد؛
4ـ مال یاد شده فارغ از نیازهای اصلی فرد باشد؛
5ـ فرد صاحب مال بدهکار نباشد،یعنی بدهی شخص به حدی نباشد که با پرداخت آن،نصاب زکات از بین برود.
6ـ بر نصاب و مال یک سال قمری بگذرد.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(وشرط افتراضها: عقل، وبلوغ، وإسلام، وحرية) والعلم به ولو حكماً ككونه في دارنا. (وسببه) أي سببافتراضها (ملك نصاب حوليّ) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب … (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج، أو للعبد ولو كفالة أو مؤجَّلاً، ولو صداق زوجته المؤجَّل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا … (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم … (نام ولو تقديراً) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه.([1])
ـ وفي الرّد:
قوله: (عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبيّ لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها … قوله: (وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصلياً أو مرتداً، فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته … قوله: (وحرية) فلا تجب على عبد ولو مكاتباً أو مستسعى، لأن العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تاماً. «نهر». قوله: (والعلم به) أي وبالإفتراض ح. وإنما لم يذكره المصنف لأنه شرط لكل عبادة…قوله: (ولو حكماً إلخ ) فلو أسلم الحربيّ ثم مكث سنين وله سوائم. ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا… قوله: (نصاب) هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير المبينة … قوله: (نسبة للحول) أي الحول القمري لا الشمسـي … قوله: (لحولانه عليه) أي لأن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سبباً، وهذا علة للنسبة وسمي الحول حولاً لأن الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع.([2])
ـ وفي الهندیة:
فمنها: الحرية. حتى لا تجب الزكاة على العبد … ومنها: الإسلام. حتى لا تجب على الكافر … ومنها: العقل والبلوغ. فليس الزكاة على صبيّ ومجنون إذا وجد منه الجنون في السنة كلها، هكذا في «الجوهرة النيرة»؛ فلو أفاق في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها وآخرها، قلَّ ذلك أو كثر، يلزمه الزكاة، كذا في «العيني شرح الهداية» وهو ظاهر الرواية هكذا في «الكافي» … ومنها: كون المال نصاباً. فلا تجب في أقل منه، هكذا في «العيني شرح الكنز»…ومنها: الملك التام. وهو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمّا إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة كذا في «السـراج الوهاج» … ومنها: فراغ المال عن حاجته الأصلية. فليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة … ومنها: الفراغ عن الدين. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة … ومنها: كون النصاب نامياً. حقيقةً بالتوالد والتناسل والتجارة، أو تقديراً بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه … ومنها: حولان الحول على المال. العبرة في الزكاة للحول القمري، كذا في «القنية». وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول، فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، كذا في «الهداية».([3])
([1]) الدر المختار/ج3/ص 162الی 167/کتاب الزکاة/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار/ج3/ص163-164/کتاب الزکاة/ مطلب في أحکام المعتوه/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص215 إلی 220/کتاب الزکاة/الباب الاول: فی تفسیرها، و صفتها، و شرائطها/دار إحیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2963
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی