الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بیمار بخاطر شدت بیماری چنان ضعیف و ناتوان بود که حتی با اشاره هم نتوانسته نماز بخواند و بدون بهبودی و صحت و سلامتی فوت نموده، قضای نمازهای فوت شده از ذمهی او ساقط میشوند و پرداخت فدیه نمازها هم از طرف وی بر ورثه ایشان لازم نیست.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(وإن تعذر الإيماء) برأسه (وكثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة (سقط القضاء عنه) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما في «الظهيرية»، لأن مجرّد العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب. وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى، ولا يعيد في ظاهر الرواية. «بدائع».([1])
ـ وفي الرّد:
قوله:(بأن زادت على يوم وليلة) أمّا لو كانت يوماً وليلة أو أقل وهو يعقل، فلا تسقط بل تقضى اتفاقاً، وهذا إذا صح، فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في «الزيلعي». قال في «البحر»: وينبغي أن يقال: محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس، أمّا إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء.([2])
ـ وفي الهندیة:
وإذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين، ثم إذا خفّ مرضه هل يلزمه القضاء اختلفوا فيه، قال بعضهم: إن زاد عجزه على يومٍ وليلةٍ لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء، وهو الأصح، هكذا في «فتاوى قاضيخان». والفتوى عليه كذا في «الظهيرية». وإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه، ولا يلزمه فدية، كذا في «المحيط».([3])
([1]) الدر المختار/ج2/ص497-498/کتاب الصلاة/{الباب الحادي عشر} باب: صلاة المریض/داراحیاءالتراث العربي.
([2]) رد المحتار/ج2/ص497-498/کتاب الصلاة/باب: صلاة المریض/داراحیاءالتراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص172/کتاب الصلاة/الباب الرابع عشر في صلاة المریض/دار احیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2951
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی