الجواب باسم ملهم الصواب
طریقه و روش سنّت در غسل اینگونه است که شخص ابتدا دستها و شرمگاهش را بشوید، اگر نجاستی بر بدنش باشد آن را پاک کند، سپس همانطوری که برای نماز وضو میگیرد، بصورت کامل وضو بگیرد، و بعد از وضو آب را سه مرتبه بر سرش بریزد، بعد از آن سه مرتبه بر کتف (شانه) راست، بعد از آن هم سه مرتبه بر کتف (شانه) چپ نیز آب بریزد و خوب بدنش را بشوید. و اگر در جایی باشد که آب زیر پایش جمع میشود بیرون از آن مکان غسل پاهایش را در آخر بشوید.
الدلائل:
ـ في الرّد:
قوله: (وسننه) أفاد أنه لا واجب له … قوله: (البداءة بغسل يديه) ظاهر كلام المصنف «كالهداية» وغيرها أن هذاالغسل غير الغسل الذي في الوضوء … قوله: (ثم الأيسر) أي ثلاثاً أيضاً، وقوله: «ثم برأسه» أي يغسله مع بقية البدن ثلاثاً أيضاً كما في «الحلية» وغيرها، خلافاً لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده. قوله: (ثم على بقية بدنه) أي ثمّ يفيض على بقية بدنه، وإنما قدر الشارح لفظة«على»ولم يبقه معطوفاً على مجرور الباء المتعلقة بقوله:«بادئاً» لعدم صحة المعنى، لأن ذلك ختام. قوله: (مع دلكه) قيده في «المنية» بالمرة الأولى، وعلله في «الحلية» بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى. قوله: (ندباً) عده في «الإمداد» من السنن، ويؤيده ما مرّ في الوضوء.قوله: (وقيل يثني بالرأس) أي يبدأ بالأيمن ثلاثاً ثم بالرأس ثلاثاً ثم بالأيسر ثلاثاً. «حلية». قوله: (وقيل يبدأ بالرأس) أي ثمّ بقية البدن. «درر».([1])
ـ وفي البحر الرائق:
(قوله: وسننه أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثاً). لما روى الجماعة عن ميمونة قالت: (وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه) فهذا الحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة … وفي الحديث أيضاً استحباب أن يدلك المستنجي بالماء يده بالتراب، أو بالحائط ليذهب الإستقذار منها. وفيه استحباب تقديم غسل الرأس في الصب، وقد اختلف فيه، فقال الحلواني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم على سائر جسده. وقيل: يبدأ بالأيمن، ثم بالأيسر، ثم بالرأس. وقيل: يبدأ بالرأس، وهو ظاهر لفظ «الهداية»، وظاهر حديث ميمونة المتقدم.([2])
ـ وفي المختصر في الفقه الحنفي:
یبدأ الغسل بیدیه، فیغسل أولاً یدیه إلی الرسغین، ثم یغسل فرجه، سواء کانت علیه نجاسة أو لم تکن، ثم یزیل النجاسة إن کانت علی بدنه، ثم یتوضأ، فإن کان علی مکان مرتفع أو علی حجر: یغسل القدمین في الوضوء، وإن لم یکن علی مکان مرتفع والماء یجتمع في موضع القدمین: یؤخّر غسل القدمین ویغسلهما بعد الفراغ من الغسل. وبعد ما توضأ یفیض الماء علی رأسه ثلاثاً، ثمّ علی منکبه الأیمن ثلاثاً، ثمّ علی الأیسـر ثلاثاً حتی یسیل الماء علی سائر جسده، ثمّ یتنحّی عن المکان الذي اغتسل فیه، ویغسل قدمیه إن لم یکن غسل في الوضوء.([3])
([1]) ردّ المحتار/ج1/ص260-264/کتاب الطهارة/مطلب: سنن الغسل و مطلب في تحریر الصاع والمدّ والرطل/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) البحر الرّائق/ج1/ص 115-116/کتاب الطهارة/مطلب في سنن الإغتسال/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) المختصر في الفقه الحنفي(معرب: بهشتی زیور)/ص 36/کتاب الطهارة/صفة الغسل/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2927
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.