الجواب باسم ملهم الصواب
همانطوریکه نجاست با سنگ و کلوخ پاک میشود، با دستمال کاغذی نیز پاک میشود، و هدف هم همین است که محل نجاست پاک بشود،(یعنی تنها دستمال کاغذی کافی است).
البته این در صورتی است که نجاست از محل مخرج تجاوز نکرده باشد، ولی اگر نجاست از محل تجاوز کرد و به اندازه یک درهم باشد در این صورت شستن محل نجاست با آب واجب است، و اگر از یک درهم بیشتر باشد در این هنگام شستن محل نجاست فرض میباشد.
الدلائل:
ـ في الفقه الإسلامي وأدلته:
والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثمّ يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء.
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: [فيه رجال يحبون أن يتطهروا] {التوبة: 108}، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه».([1])
ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
وجمعهما (الماء والحجر) بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما.
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر.([2])
ـ وفي اللباب:
(والاستنجاء سنة) مؤكّدة للرجال والنساء (يجزئ فيه) لإقامة السنة (الحجر وما قام مقامه) من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة ولا متقوّمة كمدر (يمسحه) أي المخرج (حتى ينقيه) لأن المقصود هو الإنقاء؛ فيعتبر ما هو المقصود (وليس فيه) أي الاستنجاء (عدد مسنون) بل مستحبّ، فيستحبّ الثلاث إن حصل التنظيف بما دونها، وإلا جعلها وتراً (وغسله) أي المخرج (بالماء) بعد الإنقاء بالحجر أولاً (أفضل) إذا كان بلا كشف عورة عند من يراه، أمّا معه فيتركه؛ لأنه حرام يفسق به، فلا يرتكبه لإقامة الفضيلة.
(فإن تجاوزت النجاسة مخرجها) وكان المتجاوز بانفراده لسقوط اعتبار ذلك الموضع أكثر من الدرهم (لم يجز فيه) أي في طهارته (إلا الماء أو المائع) ولا يطهر بالحجر؛ لأنه من باب إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن.([3])
([1]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج1/ص 348/ثالثا ـ وسائل الاستنجاء وصفاته أو کیفیته/المکتبة الرشیدیة.
([2]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج6/ص 38/مادة: اقتصار/مکتبه علوم الاسلامیة.
([3]) اللباب في شرح الکتاب/ص 33-34/کتاب الطهارة/باب الأنجاس/مکتبة البشری، کراتشي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2924
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.