الجواب باسم ملهم الصواب
بله، طبق اظهارات مذکور، چنین زمین هایی در حکم زمینهای موات هستند. بنابراین اگر کسی همت به آباد کردنشان گماشت، مالک آن میگردد. زیرا موات همان زمینهایی هستند که: از شهر بدورند و چنانچه شخصی بلند آواز از آنجا فریاد بزند، صدایش شنیده نشود و به همین صورت منافع شهر از آنجا تامین نشود و چراگاه گوسفندان اهل شهر نیز نباشند.
لذا اظهارات فوق با تعریف «موات» منطبقاند.
همانگونه که جواب چنین سوالی در فتاوی منبع العلوم اینگونه آمده:
آری! اینچنین تپهها در حکم موات داخل هستند، به قول مفتی به که قول امام محمد و ظاهر الروایت است.([1])
الدلائل
ـ فی ردّالمحتار:
(قوله بأقصى العامر) أي من طرف الدور، لا الأراضي العامرة قهستاني عن التجنيس (قوله: جهوري الصوت) أي عاليه “قاموس” (قوله ملكها) جواب قوله: إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره، وعند أبي يوسف إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع «در منتقى» وقال محمد: لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل، ولو في ناحية فلا تتارخانية ويجب فيها العشر، لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج هداية (قوله وهو المختار) أي اشتراط البعد المذكور، لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه هداية (قوله: واعتبر محمد إلخ) حاصله: أنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد.([2])
– وفی تبیین الحقایق:
هی أرض تعذر زرعها لإنقطاع الماء عنها أو لغلبته علیها غیر مملوکة بعیدة من العامر) هذا تفسیر الموات من الأرض… وكماله بأن لا يكون مملوكا لأحد؛ لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا فيها لعدم ما يزيله فلا تكون مواتا ثم إن عرف المالك فهي له، وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في جميع اللقطات والأموال الضائعة، ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن له من زرعها إن نقصت بالزراعة، وإلا فلا شيء عليه، وقال القدوري – رحمه الله – فما كان منها عاديا أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه فمراده بالعادي ما قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخرابه من عهدهم وجعل المملوك في الإسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات؛ لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات لا؛ لأنه موات حقيقة على ما بينا.
وقوله: (بعيدة من العامر) هو قول أبي يوسف – رحمه الله – وحد البعد أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإنه موات، وإن كان يسمع فليس بموات؛ لأنه فناء العامر فينتفعون به؛ لأنهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه ظاهرا فلا يكون مواتا، وعند محمد – رحمه الله – يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية، وإن كان بعيدا، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به، وإن كان قريبا من العامر وشمس الأئمة السرخسي اعتمد قول أبي يوسف قال – رحمه الله – (ومن أحياه بإذن الإمام ملكه)، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله – وقالا: يملكه من أحياه، ولا يشترط فيه إذن الإمام.([3])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج 9/ص296، ایران شهر سرباز/کوه ون.
([2]) ردالمحتار، ج10/ ص6، کتاب إحیاء الموات /عامر حسین. الطبعة الاولی/داراحیاء التراث.
([3]) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج7 /ص 77، کتاب إحیاء الموات/مکتبه اشرفیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2587
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی