آیا فتوای احناف در رابطه با همسر مفقود که تا چند سال منتظر بماند، بر مذهب مالکی می‌باشد؟ و نیز بفرمایید چه زمانی می‌توان بر مذهب غیر عمل کرد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بله، فتوای علمای متأخر احناف در رابطه با مسئله زوجه مفقود، بر مذهب مالکی است که زوجه باید چهار سال ـ بعد از قضاوت قاضی ـ منتظر بماند. هر گاه ضرورتی پدید آید و علمای مذهب مصلحت در عمل به فتوای دیگر دانند می‌توان به مذهب غیر عمل کرد. کما جاء في کتب الفقه.

الدلائل:

ـ فی ردّالمحتار:

مطلب: في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود:

(قوله: خلافا لمالك) فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين، وهو مذهب الشافعي القديم وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين سنة، أو الرجوع إلى رأي الحاكم. وعند أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن فقد بين الصفين أو في مركب قد انكسر أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد زوجته، بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك كالمسافر لتجارة أو لسياحة فإنه يفوض للحاكم في رواية عنه، وفي أخرى يقدر بتسعين من مولده كما في شرح ابن الشحنة، لكنه اعترض على الناظم بأنه لا حاجة للحنفي إلى ذلك أي؛ لأن ذلك خلاف مذهبنا فحذفه أولى. وقال في «الدر المنتقى»: ليس بأولى، لقول القهستاني: لو أفتى به في موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام ثم امتدّ طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض. وعند مالك تنقضي عدتها بتسعة أشهر. وقد قال في «البزازية»: الفتوى في زماننا على قول مالك. وقال الزاهدي كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة. واعترضه في النهر وغيره بأنه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب الغير لإمكان الترافع إلى مالكي يحكم بمذهبه، وعلى ذلك مشى ابن وهبان في منظومته هناك، لكن قدمنا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم به  اهـ .([1])

ـ و فی النهر الفائق:

قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة خصوصًا الإمام والدي/ وفي (البزازية) والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وأنت خبير بأنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به وفي نكاح (الخلاصة) قيل: لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا؟ وجب عليه أن يقول: قال أبو حنيفة كذا.([2])

ـ و في التعلیق علی الهدایة:

تنبیه: الفتوی علی قول مالک ـ رحمه الله ـ في عصرنا هذا في مسئلة زوجة المفقود بعد قضاء القاضي في المحکمة الشرعیّة.([3])


([1]) ردالمحتار، ج6/ص357 کتاب المفقود/ مطلب: في الإفتاء بمذهب الغیر، دار إحیاء التراث العربی. 

([2]) النهرالفائق، ج2/ص 476، کتاب الطلاق/باب العدة، مکتبة إمدادیة.

([3]) الهدایة شرح بدایة المبتدی، ج4/ص 356، کتاب المفقود،مکتبة البشری.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2556
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.