الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، فروش، عاریه دادن، هبه، و رهن دادن زمین وقفی به هیچ صورت درست نمیباشد و کسی مالک آن نمی گردد که در آن تصرف نماید.
استبدال وقف نیز درست نمیباشد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
فإذا تمّ و لزم لایملک و لا یعار و لا یرهن.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
قوله: (لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي: لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لإستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لإقتضائهما الملك.([2])
ـ وفي المحیط البرهانی:
سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها: هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إذا لم يتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا، ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل، وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف… وفي «المنتقى»: قال هشام: سمعت محمداً رحمه الله يقول في الوقف: إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي. في «واقعات الناطفي»: رجل جعل فرساً حبساً في سبيل الله فليس لأحد أن يؤاجره؛ لأنه أعد لأمر آخر إلّا إذا احتيج إلى نفقتها فتؤاجر بقدر ما ينفق عليها.
قال الناطفي رحمه الله: هذه المسألة دليل أن المسجد إذا احتاج إلى النفقة يؤاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه.([3])
([1]) الدرالمختار، ج6/ ص421ـ کتاب الوقف/ مطلب مهم: فرّق أبو یوسف /دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([2]) ردالمحتار، ج6/ ص421ـ کتاب الوقف/مطلب مهم: فرّق أبو یوسف…،دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([3]) المحیط البرهاني، ج7/ص161ـ کتاب الوقف، الفصل السادس و العشرون: فی المتفرقات، مکتبه رشیدیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2536
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.