آیا طلاق نزد فقهاء یمین وسوگند محسوب می شود ؟

الجواب باسم ملهم الصواب

آنچه از کتب فقه مستفاد می‌گردد چنین است که شرط و جزایی که  به صورت طلاق متشکل می‌شود یا حلالی را بر خود حرام کند، یمین  وسوگند به حساب می‌آید« لا يخفى أن الطلاق يمين ـــ وأما ركن اليمين بغيره، فذِكر شرط صالح، وجزاء صالح، » « لأن تحريم الحلال يمين بالنص».

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

اليمين، لغة: القوة، وشرعا: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك فدخل التعليق فإنه يمين شرعا، إلا في خمس مذكورة في الأشباه، فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق.([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

وقوله  :(وأما قضاء فإيلاء أي: لايصدق في القضاء أنه أراد الكذب لأن تحريم الحلال يمين بالنص وهذا قول شمس الأئمة السرخسي.([2])

ـ وفی منحة الخالق:

قوله وفيه نظر إلخ لا يخفى أن الطلاق يمين، ولذا قالوا يكره حلفه بالطلاق فاليمين أعم من كون موجبها الكفارة أو الطلاق، والذي عليه العمل والفتوى نوع خاص من هذه اليمين، وهو انصرافه إلى الطلاق، وأيضا فإن كونه يمينا هو عرف أصلي، وكونه طلاقا عرف حادث، ولا شك أن كلام كل عاقد وحالف ونحوه يحمل على عرفه كما ذكره في الأشباه، وحيث كان فيه عرف تكون حقيقته غير مرادة.([3])

ـ وفي المحیط البرهانی:

يجب أن تعلم بأنَّ اليمين بغير الله تعالى ذكر شرط وجزاء يحلف به عادة؛ لأنَّ اليمين بغير الله تعالى إنّما يعرِّف الجزاءَ، فإذا كان الجزاء ممّا لا يحلف به لم يكن هذا التعليق يميناً، وتعليق الجزاء بالشرط على الشرط الحقيقة وطريقه ما قلنا.([4])


([1]) الدرالمختار، ج5/ ص 359ـ 374، کتاب الأیمان(بدایته)/الطبعة الأولی/ دار إحیاء التراث العربی.

([2]) ردالمحتار، ج5/ ص62، کتاب الطلاق/ مطلب: أنت علیّ حرام ـ، الطبعة الأولی/ دار إحیاء التراث العربی.

([3]) محنة الخالق علی البحرالرائق، ج4/ص114، کتاب الطلاق/ باب الإیلاء، مکتبه رشیدیه، کویته.

([4]) المحیط البرهاني، ج3/ص532، کتاب الطلاق/ الفصل السابع عشر: في الأیمان في الطلاق،مکتبة الرشیدیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2459
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.