الجواب باسم ملهم الصواب
خیر؛ نفقه خانواده فرزند، بر پدر لازم نیست. البته اگر فرزند کوچک باشد، آنگاه بر پدر لازم است تا نفقه خانواده پسرش را بدهد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(ولو صغيرا) جدّا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مرّ في المهر.([1])
ـ و أیضاً:
وفي المختار والملتقى: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا.
وفي واقعات المفتين القدري أفندي: ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها، وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الاب.([2])
ـ وفی الرد:
(قوله في ماله لا على أبيه إلخ) كذا في كافي الحاكم الشهيد، حيث قال: فإن كان صغيرا لا مال له لم يؤخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها. اهـ. وفي الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها، ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر. اهـ. وعزاه في البحر والنهر إلى الخلاصة أيضا. قال الرملي: ومثله في الزيلعي وكثير من الكتب. اهـ. قلت: وبه جزم المصنف والشارح في باب المهر. وأنت خبير أن الكافي هو نص المذهب ولا سيما وأكثر الكتب عليه، فيقدم على ما سيذكره الشارح في الفروع عن المختار والملتقى من وجوبها على أبيه إلا أن يحمل على وجوب الاستدانة ليرجع تأمل.([3])
ـ و فی الإختیار لتعلیل المختار:
ونفقة زوجة الأب على ابنه، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا.([4])
([1]) الدرالمختار، ج5 / ص 224/ کتاب الطلاق/ مطلب: لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير/دارإحیاء التراث العربی.
([2]) الدرالمختار، ج5 / ص 273/ کتاب الطلاق/ مطلب: في نفقة زوجة الأب/ دارإحیاء التراث العربی.
([3]) ردالمحتار، ج5 / ص 273/ کتاب الطلاق/ مطلب: في نفقة زوجة اب /دارإحیاء التراث العربی.
([4]) الإختیار، ج3/ ص 292 ـ کتاب ااطلاق/باب النفقة/الرسالة العالمیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2449
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی