الجواب باسم ملهم الصواب
الف): خیر، تا زمانيکه زن به شیراز نرود طلاقی واقع نمیشود. چون طلاق معلق به رفتن به خود شهر شیراز میباشد.
ب ): در این مسئله حکم تعلیق، تجدد نمییابد یعنی این حکم باقی نیست چون شخص به هنگام تعلیق از کلمه «اگر» که در الفاظ عربی به «إن» تعبیر میشود بکار برده است که در این صورت منحصر به همین یکمرتبه و همین شهر میگردد و از قراین نیز بالفور بودن نمایان است.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة، فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين، وكذا لو حذف الفاء من الجواب في نحو: طلبية واسمية وبجامد وبـ«ما» و«قد» وبـ«لن» وبالتنفيس كما لخصناه في شرح الملتقى (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها لمبنى (ومتى متى ما) ونحو ذلك كلو كأنت طالق لو دخلت الدار تعلق بدخولها، ومن نحو من دخل منكن الدار فهي طالق، فلو دخلت واحدة مرارا طلقت بكل مرة، لان الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما، كذا في الغاية وهي غريبة، وجعله في البحر أحد القولين (وفيها) كلها (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة، إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الافعال كاقتضاء كل عموم الاسماء . ([1])
وأیضاً في الدر:
(علق) العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرر الشرط أولا) كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقع) المعلق(إن وجد) الشرط (الثاني في الملك وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحنث .
ـ و فی ردّالمحتار:
قوله: (إن للتراخي الخ) احترز بها عن «إذا» فإنها للفور، ففي «الخانية»: إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة: إذا لم يفعل على أثر الفعل المحلوف عليه حنث، ولو قال: إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد، وقال أبو يوسف: على الفور أيضا، ومعنى كون «إن» للتراخي: أنها تكون للتراخي وغيره عند عدم قرينة الفور، والمراد فعل الشرط الذي دخلت عليه، وما رتب عليه، فإذا قال لها: إن خرجت فكذا وخرجت فورا أو بعد يوم مثلا حنث، إلا لقرينة الفور فيتقيد به كما مر، ومنه ما مثل به، وكذا ما في «الخانية»: إن دخلن دارك فلم أجلس فهو على الفور اه: أي الجلوس على فور الدخول، وفيها أيضا: إن بعثت إليك فلم تأتني فعبدي حر، فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانيا فلم يأته حنث، ولا يبطل اليمين بالبرّحتى يحنث مرة فحينئذ يبطل اليمين اه..([2])
وأیضاً في الرد:
قوله (أي تبطل اليمين) أي تنتهي وتتم وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانيا إلا بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة نهر قوله (ببطلان التعليق) فيه أن اليمين هنا هي التعليق قوله (إلا في كلما) فإن اليمين لا تنتهي بوجود الشرط مرة وأفاد حصره أن متى لا تفيد التكرار وقيل تفيده والحق أنها إنما تفيد عموم الأقات ففي متى خرجت فأنت طالق المفاد أن أي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر وإن المقرونة بلفظ أبدا كمتى فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي كذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج . ([3])
([1]) الدرالمختار ، ج4/ ص 454ـ کتاب الطلاق/مطلب فی ألفاظ الشرط،، الطبعة الأولی/دار إحیاء التراث العربی.
([2]) الدرالمختار، ج4/ ص 454ـ کتاب الطلاق/مطلب فی ألفاظ الشرط، الطبعة الأولی/دار إحیاء التراث العربی.
([3]) رد المحتار، ج5/ ص 445ـ کتاب الأیمان/مطلب فی یمین الفور،الطبعة الأولی/دار إحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2427
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی