امروزه دستگاهای پیشرفته‌ای وجود دارد که آب‌های نجس و ناپاک فاضلاب را تصفیه می‌کنند بگونه‌ای که جهت آشامیدن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. حال آیا وضو گرفتن با چنین آب‌هایی درست است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

باید دانست آنچه در نزد فقها در باب تشخیص آب طاهر از غیر طاهر معتبر است: اوصاف ثلاثه می‌باشند. در کتب فقهی هر چند این مسئله بعینه مورد بحث قرار نگرفته، اما هر جا بحث از طهارت آبها مطرح شود، فقها اوصاف سه گانه و تغییر ماهیت آب را بعنوان معیار ذکر می‌کنند و حکم مسئله را واضح می‌گردانند، بنابراین در مسئله مذکور اگر آبها کاملا صاف، و بدون بدبویی و فاقد طعم باشند و ماهیت شان از هر نظر تبدیل شده و حقیقت جدیدی به خود گرفته، و‌‌‌‌هیچگونه اثری از نجاست در آن مشاهده نگردد، پس آن آبها پاک‌اند.

و اما تصفیه آبهای مستراح و حمامها که آلوده با کثافت‌اند، با دستگاهای امروزی، بگونه ای که کاملا آشامیدنی و مورد استفاده قرار می گیرند: در این مورد فتوای علما نیز بر اوصاف سه گانه است، البته باید تحقیقی طبّی جهت نوشیدن شان صورت بگیرد، تا موجب امراض نگردند.

فتوای علمای معاصر در مورد فیلتر آبهای نجس با دستگاهای تصفیه کن امروزی:

علمای عرب پس از تحقیق در مورد چگونگی‌ آب‌های تصفیه شده به این نتیجه رسیدند که این آب‌ها پاک هستند لذا می‌توان با آن‌ها وضو گرفت و نماز خواند و طبق قول صاحب فتاوی قاسمی نیز فتوا بر پاک بودن آب‌ها می‌باشد. زیرا وقتی آب‌ها کاملا صاف و بدون هیچگونه‌ نجاستی گردیده‌اند و ماهیت‌شان بدل شده، جای شک و تردیدی برای پاکی شان باقی نمی‌ماند و می‌توان آب‌ها را جهت نظافت و وضو استفاده کرد. البته جهت آشامیدنشان بهتر است جانب احتیاط رعایت شود تا موجب امراض نگردد.

         لازم به یاد آوری است: آنچه از عبارات کتب فقهی منقول است محل استناد شان صرفا از اوصاف سه گانه می‌باشد نه از آب جاری. زیرا مسئله مورد بحث، در رابطه با آب هایی می باشد که کاملا نجس و از اصل اساس سر در پلیدی دارند. بنابراین اطلاق جاری بر این دسته از آب ها بدور از واقعیت و محل تنقید می‌باشد.

       اما مراد از آب جاری مذکور در کتب فقهی، آب پاک است که ریشه در تمییزی و طهارت دارد و سپس نجاست به آن ملحق می گردد و با وجود این حکم پاکی مصون است و کثرت آب جاری غالب بر نجاست ها است.

الدلائل:

ـ فی فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء:

ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا الماء، العذرة والبول ويروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء ويختلط مع هذا، الماء بالأدوية ويختلط مع هذه ،الماء الطاهر، ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات ثانيا؛ وإلى المطعم، هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال، من جهة الشرع أم لا؟

جـواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار، هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس علىخطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم: 1 \ 1299 وتاريخ: 30 \ 5 \ 1398 هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة، يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم، ولا لون، ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلّا إذا كانت هناك أضرار صحّية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك، محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها.

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الإستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.([1])

ـ و فی ردّالمحتار:

قوله: (ويطهر زيت إلخ… ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى، فليراجع.

ثم هذه المسألة قد فرّعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما.

وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد و يفتى به للبلوى

وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس، إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة.

ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صارطينا لا يلزم إخراجه لإستحالته.

قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه إنقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبرّ صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي – والله أعلم – ([2])

ـ و أیضا فی الرد:

قوله :(لم ير أثره) أي من طعم، أو لون، أو ريح، وهذا القيد لا بدّ منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه، وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه.

و أیضا فی الرد: قوله: (وألحقوا بالجاری حوض الحمام) أی فی أنه لا ینجس إلّا بظهور أثر النجاسة.

ـ و فی موسوعة الفقهیة المُیسّرة :

سئلت اللجنة الدائمة… أیضا تحت الفتوی رقم(2022): نعرض لكم بأن المؤسسة قد تعاقدت لإنشاء مجمع سكني بالجبيل، يشتمل على إقامة محطة معالجة للمجاري، بحيث يمكن استخدام مياه المجاري لري الزراعة بعد تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات، ونظرا لإحتمال إصابة ملابس القاطنين برذاذ أو قطرات من هذه المياه أثناء الري فقد رأينا ضرورة الكتابة لسماحتكم لإفادتنا عن مدى طهارة تلك المياه، أو إمكانية الصلاة بالملابس المصابة بها وتقبلوا تحياتنا؟

فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا كان الماء المتنجس كثيرا وزالت أوصاف النجاسة عنه لونا وطعما وريحا صار طهورا، فلا ينجس ما أصابه من ثوب، أو بدن، أو مكان، وإن لم تزل منه أوصاف النجاسة بل بقي بعضها، تنجس ما يصيبه من بدن أو ثوب أو مكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.([3])


([1]) فتاوی اللجنة الدائمة، ج2 / ص 79ـ 80، الطهارة/ باب المیاه/ میاه المجاری،دارالمؤید. 

([2]) رد المحتار، ج1/ ص450 ـ کتاب الطهارة/باب الأنجاس،دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.

([3]) موسوعة الفقهیة المُیسّرة، ص 60ـ کتاب الطهارة/ باب المیاه، دارالفکر/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2366
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.