الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست آنچه در نزد فقها در باب تشخیص آب طاهر از غیر طاهر معتبر است: اوصاف ثلاثه می باشند. در کتب فقهی هر چند این مسئله بعینه مورد بحث قرار نگرفته، اما هر جا بحث از طهارت آبها مطرح شود، فقها اوصاف سه گانه و تغییر ماهیت آب را بعنوان معیار ذکر میکنند و حکم مسئله را واضح میگردانند، بنابراین در مسئله مذکور اگر آبها کاملا صاف، و بدون بدبویی و بدون طعم باشند و ماهیت شان از هر نظر مبدل شده و حقیقت جدیدی به خود گرفته، وهیچگونه اثری از نجاست در آن مشاهده نمی گردد، و مسافتی را زیر زمین میروند و سپس از جایی دیگر خارج میگردند پاک اند.
علمای کرام در اینمورد اختلاف دارند لذا اگر شرایط فوق بخصوص شرطی که باید آب به زیر زمین برود و ازمکان دیگر باید خارج گردد. ملحوظ شود اشکالی ندارد و در غیر اینصورت پرهیز از استعمال آن بهتر است
لازم به ذکر است: آنچه از عبارات کتب فقهی منقول است محل استناد شان صرفا از اوصاف سه گانه می باشد نه از آب جاری. زیرا مسئله مورد بحث، در رابطه با آب هایی می باشد که کاملا نجس و از اصل اساس سر در پلیدی دارند. بنابراین اطلاق جاری بر این دسته از آب ها بدور از واقعیت و محل تنقید می باشد.
اما مراد از آب جاری مذکور در کتب فقهاء، آب پاک است که ریشه در تمییزی و طهارت دارد و سپس نجاست ها به آن ملحق می گردند و با وجود این حکم پاکی مصون است و کثرت آب جاری غالب بر نجاست ها است.
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
قوله: (وكذا لو حفر نهرا إلخ) أي وأجرى الماء في ذلك النهر وتوضأ به حال جريانه فاجتمع الماء في مكان، فحفر رجل آخر نهرا من ذلك المكان وأجرى الماء فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالث كذلك جاز وضوء الكل، إذا كان بين المكانين مسافة، وإن قلت: ذكره في «المحيط» وغيره، وحدّ ذلك أن لا يسقط الماء المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري خارجا من حكم الإستعمال، وتمامه في شرح المنية.([1])
و أیضا فی الرد:
قوله :(لم ير أثره) أي من طعم، أو لون، أو ريح، وهذا القيد لا بدّ منه وإن لم يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه، وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه.
و أیضا فی الرد:
قوله: (وألحقوا بالجاری حوض الحمام) أی فی أنه لا ینجس إلّا بظهور أثر النجاسة.
ـ و فی الهندیة:
الماء الجاري بعد ما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير. كذا في المحيط.([2])
ـ فی فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء:
ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا الماء، العذرة والبول ويروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء ويختلط مع هذا، الماء بالأدوية ويختلط مع هذه ،الماء الطاهر، ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات ثانيا؛ وإلى المطعم، هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال، من جهة الشرع أم لا؟
جـواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار، هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس علىخطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم: 1 \ 1299 وتاريخ: 30 \ 5 \ 1398 هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة، يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.
وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.
لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم، ولا لون، ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلّا إذا كانت هناك أضرار صحّية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك، محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها.
والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.([3])
([1]) الدرالمختار، ج1/299، کتاب الطهارة/مطلب: الأصح أنه لا یشترط فی الجریان المدد،دار احیاء التراث العربی، الطبعة الأولی.
([2]) الفتاوی العالمکیریة(الهندیة)، ج1/ص 33، کتاب الطهارة/ الفصل الأول: فیما یجوز به الوضو،مکتبه رشیدیه.
([3]) فتاوی اللجنة الدائمة، ج2 / ص 79ـ 80، الطهارة/ باب المیاه/ میاه المجاری، دارالمؤید.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2362
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.