آیا عاریت دادن شیء موقوفه جایز است؟

الجواب وبالله التوفیق

عاریت دادن شیء موقوفه از نظر شرع جایز نیست، «ولایعار الوقف ».

الدلائل:

ـ في الدرّالمختار:

 (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.([1])

ـ وفي ردالمحتار:

(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.([2])

ـ وفي الهندیة:

ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسي.([3])


([1]) الدرالمختار/ج6/ص540/کتاب الوقف/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ج6/ص540/کتاب الوقف/مطلب مهم: فرق أبویوسف بین قوله…/دارالمعرفة /الطبعة الرابعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص468/کتاب الوقف/الفصل الثامن: فیما إذا وقف علی الفقراء…/الباب الخامس: في ولایة الوقف وتصرف القیم…/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2292
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.