الجواب وبالله التوفیق
با مرتد شدن يكي از دو شريك، عقد شركت در میان آنها خود به خود از بين می رود و شريك ديگر حق ندارد كه در مال او تصرف كند.
الدلائل:
ـ في الدر:
(وتبطل الشركة) أي شركة العقد(بموت أحدهما) علم الآخر أو لا لأنه عزل حكمي(ولو حكما) بأن قضي بلحاقه مرتدا.([1])
ـ وفي درر الحكام:
(وتبطل) أي الشركة مطلقا (بموت أحدهما ولو حكما) بأن يرتد ويلحق بدار الحرب ويحكم به القاضي لأن الوكالة لازمة للشركة والموت يبطل الوكالة ومبطل اللازم مبطل للملزوم.([2])
ـ وفي مجمع الأنهر:
(وتبطل الشركة بموت أحدهما) أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت، وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة … (وبلحاقه) بدار الحرب (مرتدا إن حكم به) لأنه بمنزلة الموت إذا قضى القاضي بلحاقه فلو عاد مسلما لم تكن بينهما شركة.([3])
([1]) الدرالمختار/ج6/ص394/كتاب الشركة/فصل في الشركة الفاسدة/دار إحياء التراث العربي/الطبعة الأولي.
([2]) درر الحكام شرح غرر الأحكام/ج4/ص275/كتاب الشركة/فصل في الشركة الفاسدة/أولوا الألباب/الطبعة الأولي.
([3]) مجمع الأنهر/ج2/ص370/كتاب الشركة/فصل في الشركة الفاسدة/دار إحياء التراث العربي/ الطبعة الأولي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2284
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی