الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله از آنجا که صحن مسجد نیز از خود مسجد حساب میشود و احکام مسجد، صحن مسجد را نیز شامل می شود، پس صحن مسجد با خود مسجد در اقامه نماز برابرند.
اما برای زن حائض گنجایش دارد که داخل آن شود چنانکه صاحب بحر تصریح کرده اند که داخل شدن درحیاط مسجد برای زن حائضه جایز میباشد،« وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه ».
پس اگر حیاط مسجد فقط برای عبور و مرور مردم باشد، در آنجا هیچ باکی نیست و زن حائضه میتواند از آن عبور و مرور کند.
الدلائل:
ـ في الرد:
البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية اهـ ولم يذكر حكم الدار فليراجع، لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت تأمل. ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضي خان سئل عن ذلك، فقال: اختلفوا فيه، فقدره بعضهم بستين ذراعا، وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة، هذا هو المختار. اهـ. وحاصله أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، … وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق.([1])
ـ وفي الهندیة:
وسط المسجد له حکم المسجد کذا في «الجوهرة النیرة».([2])
ـ وفي البحر:
وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه.([3])
([1]) ردالمحتار/ج2/ص 401/کتاب الصلاة/مطلب: الکافي للحاکم/الطبعة الثالثة.
([2]) الفتاوی الهندیة/ ج1/ص 51/کتاب الطهارة/ الفصل الرابع: في أحکام الحیض والنفاس والإستحاضة/ دارإحیاء التراث العربي/ الطبعة الأولی.
([3]) البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ج1/ص400/کتاب الطهارة/باب الحیض/مطلب: فيما یحرم علی الحائض فعله/دارإحیاءالتراث العربي ـ بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2221
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.