الجواب باسم ملهم الصواب
بله، مسابقه شتر دوانی و شرکت در آن جایز بوده و ثبوت شرعی نیز دارند حتی که احادیث متعددی از پیامبر در رابطه با این مسابقات ثابت است، البته باید توجه داشت که از شروط حرام مثل قمار خالی باشد، « قال الحنفية: ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل. وحل الجُعل وطاب إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد ، وحرم لو شرط فيها من الجانبين، لأنه يصير قمارا… »
الدلائل:
فی سنن ابی داود:
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل.([1])
ـ وفی الرد:
(قوله ولا بأس بالمسابقة إلخ) لقوله صلى الله عليه وسلم ” { لا سبق إلا في خف أو نصل حافر } “….والخف الإبل والحافر الخيل والنصل حديدة السهم والمراد به المراماة والضاد المعجمة تصحيف مغرب ….قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي ا هـ ومثله في الذخيرة والخانية والتتارخانية، ….(قوله فكان مندوبا) إنما يكون كذلك بالقصد؛ أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة، لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط (قوله أما بدونه) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة، وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى (قوله فيباح كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد، لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس، فيجوز ما عداها بدون الجعل.([2])
ـ وفي البناية:
ثم اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي جائز بالسنة وإجماع الأمة. فإن شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي، وحكي عن مالك: لا يجوز لأنه قمار.([3])
ـ وفی ملتقی الأبحر:
تجوز المسابقة بالسهام والخيل، والحمير والإبل والأقدام، وإن شرط فيها جعل من إحدى الجانبين أو ثالث لأسبقهما جاز من كلا الجانبين يحرم، إلا أن يكون بينهما محلل كفى لهما إن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لا يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من الآخر.([4])
([1]) صحیح:أخرجه أبوداود فی سننه/ص481/کتاب الجهاد/باب:67ـ60/باب فی السبق/رقم:2574/دارالفکر/الطبعة الأولی.
([2]) رد المحتار/ج9/ص491/کتاب الحظر والإباحة/فصل فی البیع/دار أحياء التراث العربي/بیروت ـ لبنان/الطبعة الأولي.
( ([3]البناية شرح الهداية/ج14/ص597/کتاب الکراهیة/فصل فی البیع/المکتبة الحقانیة.
([4]) مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الابحر/ج4/ص171/کتاب الکراهیة/فصل فی المتفرقات/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2197
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی