الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اجازه احسان، سکونت جایز است، اما بدون اجازه احسان سکونت حسین جایز نیست.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(لا إنتفاع به مطلقاً) لا بإستخدام ولا سکنی ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء کان من مرتهِن أو راهِن(إلا بإذن) کل للآخر وقیل لایحل للمرتهِن لأنه رباً وإلا، لا.([1])
ـ وفی البحر:
قال «رحمه الله» (ولاينتفع المرتهن بالرهن استخداماً وسكنى ولبساً وإجارة وإعارة)؛ لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الإنتفاع فلا يجوز الإنتفاع إلابتسليط منه، وإن فعل كان متعدّياً ولايبطل الرهن بالتعدّي قال في المبسوط، وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن.([2])
ـ وفی شرح فتح القدیر:
(وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام، ولابسكنى ولا لبس، إلا أن يأذن له المالك)؛ لأن له حق الحبس دون الإنتفاع (وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن، وليس له أن يؤاجر ويعير)؛ لأنه ليس له ولاية الإنتفاع بنفسه فلايملك تسليط غيره عليه، فإن فعل كان متعدّياً، ولايبطل عقد الرهن بالتعدّي.([3])
([1]) الدر المختار/ ج10/ ص70 /کتاب الرهن/دار احياء التراث العربي/الطبعة الأولي.
([2]) البحر الرائق/ج8/ ص480/کتاب الرهن/دار احیاء التراث العربی/الطبعة الاولی.
([3]) شرح فتح القدیر/ج10/ص169 /کتاب الرهن/دارالکتب العلمیة/الطبعة الثالثة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2170
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی