الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله چون شوهر به زنش اجازهی تام داده که هر وقت بخواهد میتواند بیرون برود، لذا با بیرون رفتن زن، شوهر در سوگندی که یاد کرده حانث نمیشود و به تبع آن طلاقی نیز صورت نمی گیرو؛ چون شوهر اجازه کامل برای هر بار خروج زنش را صادر کرده است.
الدلائل:
ـ فی بدائع الصّنائع:
ثم فی قوله: إلا بإذنی لو أراد الخروج لا یحنث. و تقدر المرأة علی الخروج فی کل وقت من غیر حنث ، فالحيلة فيه أن يقول الزوج لها: أذنت لك أبدا أو أذنت لك الدهر كله أو كلما شئت الخروج فقد أذنت لك ، وكذلك لو قال لها أذنت لك عشرة أيام فدخلت مرارا في العشرة لا يحنث.([1])
ـ وفی الهندیة:
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو قال: إلا برضائي أو قال: إلا بعلمي أو قال لها: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار بغير إذني فهما سواء لأن كلمة إلا وغير للاستثناء فالجواب فيهما أن بالإذن مرة لا تنتهي اليمين حتى لو أذن لها بالخروج مرة وخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت وهو نظير ما لو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بملحفة فأنت طالق فخرجت بغير ملحفة طلقت كذا في المحيط…والحيلة في عدم الحنث أن يقول: أذنت لك بالخروج في كل مرة أو يقول: أذنت لك كلما خرجت فحينئذ لا يحنث وكذا إذا قال: كلما شئت الخروج فقد أذنت لك أو أذنت لك بالخروج أبدا أو أذنت لك الدهر كله.([2])
ـ وفی المحیط البرهانی:
وفي «القدوري»: إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه الدّار إلا بإذني فأنتِ طالق، ثمَّ قال لها: إن فعلت كذا فقد أذنت لك لا يكون إذناً، ولو قال لها أذنت لك أبداً، أو الدّهر، أو كلّما شئت فهو إذن لها في كلِّ مرّة، ولو قال لها: أذنت لك عشرة أيّام، كان لها أن تخرج في العشرة ما شاءت.([3])
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ج4/ص96/کتاب الأیمان/ فصل فی الحلف علی الخروج/دارالکتب العلمیة/ الطبعة الثانیة.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص548/کتاب الطلاق/ الباب الرابع فی الطلاق بالشرط و نحوه/مکتبة: داراحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([3]) المحیط البرهانیّ فی الفقهِ النعمانی/ج5/ص108/کتاب الطلاق/ الفصل السابع عشر:الأیمان بالطلاق/مکتبة: ادارة التراث الاسلامی لبنان.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2107
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.